كتبت/ سناء جوده
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها بصدد التقدم، غدًا الأحد، إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى، باستخدام التقنيات الحديثة لـ” فبركة” الصور والفيديوهات بهدف التشهير وبالابتزاز وإذلال المجنى عليه والتقليل من شأنه أو شرفه وكرامته علانية أمام المجتمع، بعدما أدت تلك الجرائم إلى زيادة حالات الوفاة بـ” السكتة القلبية” أو اللجوء إلى الانتحار هروبا من تلك الإساءات التى لا ذنب للمجنى عليه فيها.
وأضافت أن التعديل تضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة فى المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمادة 26، تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجنى عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجنى عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هربا من تلك الإساءات التى لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.
وأكدت النائبة أمل سلامة فى المذكرة التفسيرية أن الدستور المصرى أكد فى أكثر من مادة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية الالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها.
كما نصت المادة 59 من الدستور على أن ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها.
ونصت المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات التى يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وأشارت فى المذكرة التفسيرية إلى أن التطور الرهيب فى تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الهائل لوسائل ” السوشيال ميديا”، واكبه تطور مواز فى جرائم الابتزاز، والتعدى على حرمة الحياة الشخصية، التى هى مصانة بحكم الدستور والقانون، حيث أدمن مافيا الانترنت التشهير بالحياة الشخصية، وتسريب معلومات وفبركة صور وفيديوهات على غير الحقيقة، مما يصعب على الشخص العادى التمييز ما بين الحقيقى والمزيف، الأمر يلحق ضررا جسيما بالأفراد والأسر والمجتمع، حيث أدت تلك الجرائم إلى وفاة البعض بالسكتة القلبية، ودفعت البعض الآخر إلى الانتحار هروبا من عار تلك الجرائم التى لا ذنب للمجنى عليه فيها، فضلا عن جرائم أخرى عديدة من بينها الابتزاز المادى والجنسى، وكلها جرائم تهدد الأمن والأمان والاستقرار المجتمعى.
وأوضحت أن الإرهاب الإلكترونى لا يقل خطرًا عن إرهاب الجماعات المتطرفة، فكلاهما يستهدف أمن واستقرار المجتمع، ولذلك أصبح من الضرورى تغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الشخصية حتى تكون رادعا لعدم تكرار مثل تلك الجرائم المشينة فى المجتمع.