حبس المتهمين بقتل مواطن بالقاهرة فى مشاجرة بأسلحة نارية 4 أيام

كتب / حاتم رجب

أمرت النيابة بحبس المتهين بقتل مواطن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كشفت التحقيقات العثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش لحدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص.

وأفادت التحقيقات بأنه بعد ضبط المتهمين عثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وإعترفوا بأنه أثناء سير اثنان منهم مُستقلان دراجة نارية قام المجنى عليه بمحاولة إستيقاف الدراجة مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضاً، فقام الأهالى والمجنى عليه بالتعدى عليهما بالضرب، وعقب علمهما بمكان تواجد المجنى عليه إستعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء، وعصا خشبية “شومة” وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار نارى محدثين إصابته والتى أودت بحياته.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Recent Posts

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

كتبت مني جودت أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ...