كتب حاتم هزع
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها بتعنيفها وطردها من مسكن الحضانة، واحتجاز طفلتيها وحرمانها طوال 6 أشهر من رؤيتهما، لتؤكد: “حماتي حرضت زوجي على طردي وتعليقي بسبب رفضي خدمتها بسبب سلاطة لسانها، ولاحقني زوجي عقابا لي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ”.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي وعائلته في معاملتي، وإصراره علي إلحاق الإساءة لي والتفرقة بيني وبناتي، وواصل ملاحقتي بالسب والقذف واحتجز الطفلتين وحرمني من حضانتهم باتهامات تمس سمعتي،لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته”.
وأكدت: “استولى على حقوقي الشرعية، وحاول إبتزازي للتنازل عن حضانة الطفلتين، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب عنفه وتسلطه، وذلك وفقا للمستندات التي تقدمت بها”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.