كتب حاتم هزع
تضمن الفصل الرابع من القانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج محدثاً حتى عام 2023، العقوبات والجزاءات الإدارية، ونصت المادة 21 على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
فيما نصت المادة 22 على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
كما تضمنت المادة 23 على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية”.
بينما منحت المادة 24 صلاحيات لوزير السياحة، حيث نصت على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.