الدكتور عادل عامر
مقدمـــــــــــــــــــــــــة:
الإستهلاك، أحد عناصر الثلاثية الإقتصادية الكلاسيكية المؤلفة من: الإنتاج، والتوزيع، والإستهلاك الذي يشكّل المرحلة النهائية من هذه العناصر حيث تشبع السلع والخدمات الحاجات الإنسانية وهذا ما يؤكّده الإقتصادي الأميركي جاردتر آكلي في تعريفه للإستهلاك فيقول: “الإستهلاك هو الحصول على إشباع مادي أو نفسي من إستخدام أو ملكية السلع والخدمات الإستهلاكية وليس مجرد شرائها فقط”(1).
أما الإقتصادي الألماني شترا بزلر فيقول: “بأن الإستهلاك هو المنفعة المتحقّقة عن الجهد المبذول من أجل الحصول على السلع الضرورية”(2).
وتنطلق أهمية هذا الموضوع من كوننا كلنا مستهلكين، وكلنا يستهلك، لكي يتعايش مع واقعٍ مفروض برز من خلال نمو إستثنائي وخطير في نزعة الإستهلاك والترف والبذخ، لا سيما في عصر الفوضى وما سمي بعصر العولمة. وازدادت الأهمية حين توقّفت القدرة على زيادة الدخل للفرد فوقف هذا الأخير عاجزاً عن التوفيق بين النزعة الإستهلاكية المتسارعة والمهلكة وبين ثبات دخله، مما أعاق قدرة هذا الفرد على متابعة حياته بالحالة العادية، واضطرّ للإستدانة والإلتجاء إلى الطرق غير المشروعة أو بيع عقاراته ومدخراته الموروثة.
وهذه الظاهرة دفعت هؤلاء الأفراد إلى إحتقار المهن والحرف والمتاجر الصغيرة وورش العمل البسيطة التي كانت تدرّ عليهم مداخيل تتلاءم مع حجم العمل المبذول لكنها لم تعد تلبِّ حاجات الزوجة والأولاد والبيت ونمط الحياة المرتبطة بهذا العصر فكانت النتيجة إنتقال الأفراد من مهنة إلى أخرى دون الإنتباه إلى الآثار السلبية الخطيرة المترتّبة على هجر هذه المهن والمتاجر وبيع أدواتها بسعر بخس وتحمّل تكاليف التغيير الباهظة المتعلّقة بالمهن الجديدة ونمط الحياة لهذا العصر مما يدفعه للجوء إلى أصحاب رؤوس الأموال “المرابين” للإستدانة أو بيع ما لديه عقارات أو مدخرات، مع ما لهذا الأمر من مخاطر فردية وإجتماعية.
مفهوم المستهلك:
“إن مدلول مصطلح المستهلك يتّسع ليطلق على مَن يحصل على متطلباته الأساسية أو الكمالية لسدّ حاجاته الشخصية والأسرية. ذلك لأن عملية الإستهلاك تنصبّ على التناول الإنساني المباشر للسلع والخدمات لإشباع رغبات الإنسان وحاجاته. ولذا اعتبر الإقتصاديون الإستهلاك الهدف النهائي من النشاط الإقتصادي”(3).
“في حين يعتبر الإسلام، أن الإستهلاك ليس مجرّد إشباع للغرائز وسدّ الحاجات الإنسانية بل هو عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، بل هو وسيلة مؤدية إلى رضا الله سبحانه، بشرط الإخلاص والنيّة الصالحة وتحرّي الكسب الحلال واستهلاك الطيبات والتقوي على عبادة الله ثم العمل المثمر لصالح المجتمع والإنسان”(4).
ويتبيّن تجاوز الفكر الإسلامي للمنافع المادية دون أن يلغيها بل أضاف إليها الجوانب المعنوية وأعطاها أهميتها التي تستحقها في شكل توجيهات خلقية لنمو وأمان البشر أو في شكل خدمات يصل نفعها إلى الإنسان.
مفهوم فكرة حماية المستهلك:
بدأت فكرة حقوق المستهلك مع الرئيس الأميركي جون كيندي في 15 مارس عام 1962 عندما ألقى كلمته الشهيرة أمام الكونجرس الأميركي والتي قال فيها: “إن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولذلك فهي تشكّل أكبر مجموعة إقتصادية تؤثّر وتتأثّر بكل القرارات الإقتصادية العامة والخاصة، وبالرغم من هذا الثقل الكبير للمستهلك إلاّ أن صوته لا زال غير مسموعاً”. ليتطور الأمر فيما بعد وتقوم الأمم المتحدة عام 1985 بتبني هذه الحقوق الأربعة وتضيف إليها حقوقاً أربعة سنتطرّق إليها في الفقرة التالية.
وقد اعتبر أحمد إبراهيم عبد الهادي “أن حماية المستهلك هي الفلسفة التي تتبناها مختلف المنظمات بالدولة نحو توفير السلع أو تقديم الخدمات للمستهلك بأقل تكلفة مادية وجسمانية ونفسية من خلال المتغيّرات البيئية السائدة بالدولة”(5).
فيما رأى البعض الآخر “أن حماية المستهلك هي مجموعة القواعد والسياسات التي تهدف إلى منع الضرر والأذى عن المستهلك، وكذلك ضمان حصوله على حقوقه”(6).
ويُذكر تعريف آخر “أن حماية المستهلك تعني الإجراءات اللازمة لحماية كل شخص يسعى للحصول على سلعة أو خدمة بهدف إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية”(7).
وفي كل الأحوال فإن موضوع حماية المستهلك إكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة برز مع وجود الضعف الإداري وانتشار ظاهرة الفساد في معظم دول العالم الذي أدّى إلى خداع المستهلكين وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار غير متناسبة في ظل إستخدام وسائل الإعلام المتطورة في عملية الخداع والتضليل عبر الدعاية والإعلان خاصة وأن “المستهلك يمثّل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، بالإضافة إلى أن الرغبة في الربح السريع دفعت العديد من التجار والمنتجين، ومقدمي الخدمات لاتباع أساليب غير مشروعة للإثراء السريع بإستخدام وسائل الغش والخداع المختلفة”(8).
حقوق المستهلك:
وهي ثمانية بعد أن أضافت الأمم المتحدة ما أضافته إلى ما تبناه جون كينيدي في خطابه الشهير في الكونغرس عام 1962 وثبَّتت هذه الحقوق عام 1985 كما أسلفنا وهي:
1. حق الأمان: ويعني هذا الحق حماية الإنسان من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته.
2. حق المعرفة: أو حق الحصول على المعلومات وهي تزويد الإنسان بالحقائق التي تساعده على القيام بالإختيار السليم من السلع التي يرغب بشرائها وتؤمن حمايته من الإعلانات وبطاقات السلع والبيانات التي تشمل معلومات مضلّلة وغير صحيحة.
3. حق الإختيار: وهي أن يستطيع الإنسان إختيار ما يريد من المنتجات والخدمات التي يرغب في الحصول عليها بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
4. حق الإستماع إلى آرائه: أن يمثّل الإنسان بما يمكنه من إبداء رأيه حول مدى وكيفية إشباع المنتجات والخدمات لحاجاته لتكون هذه الآراء أساساً في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها في تطوير وابتكار المنتجات التي تلبي حاجاته وتشبع رغباته.
5. حق إشباع الإحتياجات الأساسية: أن يكون لهذا الإنسان حق الحصول على إحتياجاته الأساسية والخدمات، كالغذاء والمسكن والملبس والأمن والتعليم والصحة والماء والطاقة والتوظيف والعمل وكل ما يؤمّن الحياة الكريمة بدون ضغوط أو تعذيب.
6. حق التعويض: ويضمن هذا الحق حصول الإنسان على تعويض عادل في حال تضرّره من السلع والخدمات التي حصل عليها ويتطلّب ذلك توفير الخدمات الأساسية قبل البيع وبعده ويشترط توفير الضمان لمدة معينة بعد البيع.
7. حق التثقيف: حيث ينبغي إكساب الإنسان المهارات والمعارف اللازمة والمطلوبة التي تمكّنه من الإختيار بين السلع والخدمات بشكل واعٍ وبما يجعله مدركاً لحقوقه الأساسية وكيفية إستخدامها.
8. حق الحياة في بيئة صحية: وهي الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة سليمة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.
ويضيف إليها أحمد السيد كردي نقلاً عن ن، بهسكار:
9. حقّ المقاطعة: ويقصد به حق الإجماع على عدم إستخدام واقتناء منتجات بلدٍ ما أو شركة ما أو منظمة ما إذا ما ثبت عدم إحترام تلك الجهة لرغبات وحقوق الإنسان المستهلك وقد تمّ إعتماد هذا المبدأ بناءً على ما طبّقه الزعيم الراحل “غاندي” من مقاطعة للمنتجات البريطانية(9).
مجالات الإخلال بحماية المستهلك:
يعاني الإنسان المستهلك من إنتهاك لحقوقه المشروعة من قبل التجار والمؤسسات والمنظمات التي غالباً ما تتصارع فيما بينها لتحقيق أكبر ربح ممكن لذا فإنه يحتاج للحماية ولتأمين من هذه الحماية لا بد من إستعراض المجالات التي تتعرّض فيها حقوقه للإنتهاك على سبيل المثال لا الحصر ومنها:
1. الإعلان: الذي يعتبر مضللاً وخادعاً إذا كانت الصورة الذهنية التي تتكوّن لدى المستهلك من المعلومات التي تضمنتها الرسالة الإعلانية مخالفة لحقيقة الشيء الذي نروّج له مما يترك أثراً سلبياً ضاراً على سلوك المستهلك.
2. الضمان: إذ من المفترض حصول المستهلك على منتج مكفول لناحية صلاحيته وسلامته من العيوب خاصة في المنتجات المستوردة حيث يصعب مراجعة المستورد أو الشركة المنتجة والمصدرة.
3. التبيين: الحق في الحصول على المعلومات حول كيفية الإستعمال والإستخدام والإستفادة من المنتج. أحياناً يكون القصور من المستهلك أما لعدم وجود البيانات أو عدم معرفة كيفية الإستفادة من البيانات وفي أحيان أخرى يكون الأمر قصداً من الشركات المنتجة حتى لا تضع نفسها تحت المساءلة.
4. السعر: حيث يعاني المستهلك من فرض أسعار لا تتناسب مع مقدرته المادية إضافة إلى التحايل في الأسعار الذي يلجأ إليه التجار خلال البيع بالتقسيط أو التنزيلات الصورية وغيرها من الأساليب غير المشروعة.
5. التوزيع: عدم توزيع المنتجات في أماكن وأوقات محدّدة يعرِّض المستهلك لحالات الإحتقار وهدر الجهد والوقت لإقتناء تلك المنتجات.
6. التعبئة والتغليف: في إستخدام مواد غير صحيّة في التعبئة والتغليف الأمر الذي يعرّض المستهلك للأضرار.
7. المقاييس والأوزان: عند فقدان الرقابة الكافية يعرّض المستهلك للإخلال لناحية الإخلال بالمقاييس والأوزان والحجم والمكونات.
8. النقل والتخزين: إن عدم القيام بإستخدام الأساليب الأفضل في النقل والتخزين يعرّض المستهلك إلى أضرار صحية خاصة إذا كانت المواد سريعة التلف مثل المواد الغذائية.
حماية المستهلك والجهود المبذولة وواقع التشريع:
كما أسلفنا فإن قضية حماية المستهلك برزت في السنوات الأخيرة كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الإجتماعية إلى جانبها الإقتصادي الهام فصار لزاماً اعتبارها نوعاً من التنظيم الحكومي والأهلي العامل على حماية مصالح المستهلكين فعملت الحكومات العربية من قريب على اعتماد الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لحماية المستهلك كدول الخليج ومصر وسوريا والأردن ولبنان والجزائر لمواجهة الغلاء والإستغلال والجشع وتعزيز الرقابة الشعبية على الأسواق وتوعية الجمهور بحقوقه ومواصفات السلع وتأكيد مطابقتها للمواصفات المعروضة وتعزيز التنافس والدفاع عن مصالح المستهلكين وطلب المقاضاة وتوقيع الجزاء وتعريفهم بالمخاطر.
وقد إتّجهت بعض الدول لتعزيز المسؤولية الإجتماعية مع القطاع الخاص والشركات على أساس تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية تحمي الفقراء والطبقات الوسطى وتؤمّن حماية البيئة وتطويرها وحماية الموارد الأساسية كالمياه والغابات والأنهار والحياة البرية والتربة ومكافحة الفساد وتجنّبه وإلتزام حقوق الإنسان والعمال ومساعدتهم في تحقيق مكاسب إقتصادية وإجتماعية.
ووفق دراسة أعدّها حسين عبد المطلب الأسرج منشورة على الإنترنت في 2 يناير 2014 أورد ما يلي:
ففي مملكة البحرين، شكّلت وزارة الصناعة والتجارة عبر إدارة المواصفات والمقاييس لجنة فنية لدراسة مشروع المواصفة الدولية للمسؤولية الإجتماعية. وتتضمن المواصفة دليلاً إرشادياً لمبادئ المسؤولية والشراكة الإجتماعية داخل المنشآت بمختلف أنواعها بما في ذلك الحكومية والأهلية والصناعية والتجارية من منطلق الشراكة الإجتماعية بين المؤسسة والمجتمع.
وفي سلطنة عُمان تقوم الشركات الخاصة مع الشركات الحكومية بدور إجتماعي ملحوظ من خلال تقديم المساعدة لأصحاب الدخول المحدودة ومساعدة الباحثين عن العمل، كما تنامى الشعور لدى الشركات ورجال الأعمال بأنهم مدينون للمجتمع الذي هم جزء منه بالنجاحات والأرباح التي حقّقوها، مما يستدعي تقديم جزء من أرباحهم هذه لصالح خدمة المجتمع الذي احتضنهم وآمن بقدراتهم وكان سبباً في نجاحهم واستمرارهم.
وفي قطر تقوم وزارة الأعمال والتجارة بإقامة منتدى سنوي للمشاركة المجتمعية لشركات القطاع الخاص يشارك فيه العديد من الخبراء من مختلف دول المنطقة، لتقديم كل ما هو جديد في هذا الموضوع. كما تقوم الوزارة بتقديم مشروع المعايير القطرية يتضمن القواعد والضوابط الأخلاقية التي يتمّ الإلتزام بها من قبل الشركات التجارية العاملة في قطر بغرض تحقيق المنفعة المتبادلة بين هذه الشركات والمجتمع القطري.
وفي الإمارات العربية المتحدة تمّ تأسيس أكاديمية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات في العاصمة أبو ظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، في إطار الجهود التي تُبذل لترسيخ ثقافة المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات ما بين مؤسسات الدولة وبالأخص القطاعات الخاصة.
وبرزت في السعودية العديد من نماذج وبرامج المسؤولية الإجتماعية التي تقوم بها الشركات السعودية بتنفيذها تحقّقت نجاحات كبيرة في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتدريب، والتوعية، المرتبطة برفع كفاءة ومهارات أفراد المجتمع.
وفي الكويت، يتمّ وضع إستراتيجية دعم وطني لمزيد من الإنتشار لمبادئ المسؤولية الإجتماعية للشركات في البلاد من خلال إدارة المعلومات وتقديمها بشكل مهني وعلى المستوى المطلوب وزيادة الوعي لدى رجال الأعمال بأهمية مفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات والعمل على تحسين قدراتهم في ضوء الممارسات الجيدة والمسؤولة والتي تؤدي إلى وضع إستراتيجيات مستدامة للمسؤولية الإجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة إحترام حقوق البيئة، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق العاملين، البُعد عن أي معاملات بها شبهة فساد.
وفي لبنان أقرّ مجلس النواب تعديل أحكام قانون حماية المستهلك في الجلسة التشريعية المنعقدة بتاريخ 2 أبريل عام 2014 على إثر أزمة اللحوم الفاسدة وتفشي ظاهرة الغش في المواد الغذائية ثم زيادة العقوبات على الجرائم حسب ما أكّدته الأسباب الموجبة.
“وقد أفاد رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برّو، أن الخلل لا يكمن في مقدار العقوبة إنما بتطبيقها وبتسلّط السلطة السياسية عليها وتفريغها من محتواها، ولا سيما من خلال العبارات المذكورة فيها والقابلة للتأويل مثل “يمكن للوزارة” و”يجوز للموظفين” وبالفعل فقد عكست مواد القانون التشدّد في العقوبات وحوّلت العديد من الإجراءات الجوازية إلى وجوبية كإضافة عبارة إلى المادة 75 تسمح للموظفين المكلّفين بتطبيق قانون حماية المستهلك بإقفال الأمكنة بالشمع الأحمر وإحالة الملف إلى القضاء. ويلفت برّو أن هذا التعديل يشكّل رادعاً مهماً، لافتاً إلى أنه بأهمية عقوبات السجن وإعلام الجمهور من خلال لصق الأحكام. فقد تمّ تعديل المادة 122 المتعلّقة بنشر الأحكام فجعلتها وجوبية في الصحف وأبقتها جوازية على أبواب الأماكن المخالفة إلاّ في حال التكرار مؤكّداً أن العبرة في التطبيق وليس في تعديل النص”(10).
كما تمّ تحويل مصلحة حماية المستهلك إلى مديرية يرأسها السيد فؤاد فليفل الذي أشار في حديث إلى مجلة الجيش أن القانون الجديد لحماية المستهلك ينظر بطريقة جديدة للمستهلك في لبنان فهو قانون حديث للغاية وشامل يرتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فقد أنشأ القانون الجديد المجلس الوطني لحماية المستهلك يترأسه وزير الإقتصاد وعضوية المدراء العامين لوزارات الإقتصاد، الزراعة، الصحة، البلديات، الصناعة، البيئة، السياحة، الإتصالات، الإعلام، التربية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات وممثلين عن إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وعن الصناعيين، نقابة وكالات ونشرات الدعاية والإعلان، وجمعيات حماية المستهلك.
ودور هذا المجلس إستشاري يقدّم الإقتراحات لتحقيق الأهداف التالية:
– الحفاظ على صحة المستهلك وسلامة حقوقه.
– تأمين سلامة السلع والخدمات.
– توعية المستهلك وإعلامه وإرشاده، وحثّه على إستعمال أنماط الإستهلاك المستدامة، وعلى إعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة.
كما أوجد القانون الجديد لجنة حلّ النزاعات للشكاوى التي لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة للتخفيف عن كاهل القضاء إذا تمّ التوافق حولها وهذه اللجنة برئاسة قاضي شرف أو قاضي من الدرجة الرابعة رئيساً وممثلاً عن غرف التجارة والصناعة والزراعة، وآخر عن جمعيات حماية المستهلك أعضاء.
كما تضمّن القانون عناوين جديدة منها التضليل الإعلاني، مشاركة الجمعيات الأهلية بالعمل مع مديرية حماية المستهلك وفصل خاص يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحترف والمستهلك. كما تطرّق إلى عمليات البيع التي يجريها المحترف عبر التلفزيون والإنترنت أو مكان إقامة المستهلك.
وقد رفع السيد فليفل شعار كن مواطناً خفيراً على سلعتك من خلال الإتصال على الخط الساخن 1739 أو إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني معتبراً أن مشاركة القطاع الخاص في عمل حماية المستهلك سهّلت العمل وفعّلت الأهداف كما أشار إلى أن عمليات الإعلام والإرشاد والتوعية التي تقوم بها مديرية حماية المستهلك ساهمت بتفعيل الثقة المفقودة بين المجتمع الأهلي وإدارات الدولة.
كما قام وزير الإقتصاد والتجارة د. آلان حكيم بإستخدام التطبيق الإلكتروني على الهاتف الخليوي لخدمة حماية المستهلك في لبنان إنطلاقاً من تفعيل دور الوزارة في جهود حماية المستهلك مشيراً في المؤتمر الصحفي الذي عقده إلى: “وبما أننا نؤمن بأن العمل الرقابي يجب أن ينقسم إلى شقين، أولاً عبر تسيير دوريات الرقابة اليومية والتي يقوم بها مراقبو الوزارة على المؤسسات التجارية كافة، وثانياً عبر توعية المستهلك وتحفيزه للإبلاغ عن كل المخالفات”، وذلك كما يقول “بأنه من الصعب جداً ضبط كل المخالفات في الأسواق بعدد محدود من المراقبين” معتبراً أن “من الضروري أن يتكامل دور جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة تحت شعار توعية – مسؤولية – تواصل”.
واعتبر الوزير حكيم “أن وعي المستهلك ومطالبته بحقوقه هما الركنان الرئيسيان لحمايته من ممارسات الغش التجاري ومحاربة البضائع المقلّدة والمزوّرة والإحتكار والإعلانات المضلّلة والخادعة وأن إرتفاع مستوى الوعي سيزيد من فعالية الأجهزة الرسمية وسيسهّل دورها الرقابي على الأسواق عبر تلقيها الشكاوى وحلّها في أسرع وقت ممكن”(11).
مقترحات وتوصيات:
– تنمية ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك العربي.
– تعزيز التكامل الإعلامي بين الأجهزة الحكومية المعنية بتوعية وحماية المستهلك وبين وسائل الإعلام.
– تطوير الحملات والبرامج التوعوية والخطط الإعلامية لرفع وعي المستهلك وتثقيفه بحقوقه.
– معالجة النقض الواضح في مجال توعية المستهلك لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال أحدث وسائل الإتصال الجماهيري.
– التركيز على إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الأكثر إستخداماً لدى الفئات العمرية المتوسطة.
– إعتماد التوعية في النظام التعليمي والتربوي في المدارس والمعاهد والكليات.
– إعتماد الخريطة الذهنية للمستهلك ونشرها.
الخارطة الدهنية للمستهلك
حقوق المستهلك |
فن المقارنات |
الحق في المعلومة |
||
– حق الأمان |
– الأسعار |
– الجودة |
– قراءة بطاقات البيان |
|
– الحق في المعلومة الصحيحة |
– الخدمة |
– الأوزان |
– العقود |
|
– الحق في الإختيار |
– الأطوال |
– الأحجام |
– الضمانات |
|
المستهلك الواعي |
تجنّب العاطفة والتقليد عند الشراء |
شراء الماركات |
||
– فكر |
– شاور |
– شراء السلع المعمرة مثل: السيارات، الثلاجات، الأجهزة الإلكترونية، المعادن الثمينة، الكمبيوتر |
إجعل الخدمة والجودة والهدف هدفك وليس الماركة |
|
– إختار |
– قرّر |
|
|
|
ترشيد الإستهلاك الحكيم |
ليكن شعارك مستهلك حكيم |
التنزيلات والتخفيضات |
||
– الكهرباء |
– الماء |
– واثق |
– حقيقية أم وهمية.. |
|
– الطاقة |
– الغذاء |
– راشد |
– فكّر ثم قرّر |
|
– مواد التجميل |
– ذكي |
|
||
الحصول على السلع |
الإحتفاظ بالمستندات والعقود |
الدعاية والإعلان |
||
– في غير مواسمها: شراء ملابس الصيف في الشتاء والعكس |
فكّر عند الشراء والتعامل مع السلع: |
– فكّر في الدعاية والإعلان |
||
– إستغل التخفيضات الحقيقية، وليست وهمية |
– لماذا |
– كيف؟ |
– قرّر.. |
|
|
– متى |
– أين |
– قم بالإختيار السليم |
|
|
قبل الحصول على السلعة |
|
||
إستخدم حواسك |
فكّر في البدائل |
|||
– حاسة النظر والقراءة. – حاسة اللمس – حاسة الطعم |
– مثلاً: العصير الطبيعي بدلاً من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. – البوفيه المفتوح لتقديم الطعام بدلاً من الطريقة التقليدية – السياحة الداخلية في الوطن بدلاً من السياحة الخارجية – السفر بالسيارة والقطار بدلاً من الطائرة – إستخدام الرسائل في الهاتف المتحرّك بدلاً من الإتصال |
|
المراجع:
1. ج. آكلي. الإقتصادي الكلي “النظرية والسياسات. ترجمة د. عطية مهدي سليمان، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1980م، ج 2، ص 796.
2. نقلاً عن د. خضير عباس المهر. المجتمع الإستهلاكي وأوقاع الفراغ. دار العلوم، الرياض، 1407ه، ص 147 – 148.
3. د. زيد بن محمد الرماني، مقالة منشورة على الإنترنت. 10/4/2011.
4. د. زيد بن محمد الرمان. مقالة بعنوان حقوق المستهلك وتطبيقات حمايته، منشورة على الإنترنت.
5. أحمد إبراهيم عبد الهادي. إدارة المبيعات وحماية المستهلك. القاهرة، دار النهضة العربية، 1997، ص 192.
6. سري صيام، أحمد الطيب، أيسر فؤاد. الحماية التشريعية للمستهلك في مصر. القاهرة، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، 1999، ص 7.
7. حسن عبد الباسط جميعي. حماية المستهلك: الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الإستهلاك. القاهرة، دار النهضة العربية، 1996.
8. أحمد السيد كردي، أهمية حماية المستهلك، مقالة منشورة في الإنترنت، 2012.
9. Bh skav. N., 1999. www.cuts.org/cart.htm
10. حديث لرئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برّو. منشور في المفكرة القانونية، العدد 16، نيسان/أبريل 2014، منشورات جريدة السفير.
11. المؤتمر الصحافي لوزير الإقتصاد والتجارة معالي الدكتور آلان حكيم، 2014.