كتب / حاتم هزع
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم أول شرطة الفيوم)، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزته (38 تمثالا حجريا يشتبه فى أثريتها – قطعة معدنية ذهبية اللون يشتبه أن تكون “مقلدة” – مبلغ مالى يشتبه أن يكون “مزور” – 4 هواتف محمولة – جهاز “لاب توب”).
بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفيما يلى نستعرض عقوبة الاتجار في الآثار وفقا للقانون.
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (45 مكررًا 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما فى البندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ويهدف القانون لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.