كتب د/ عادل عامر
انتشرت في الآونة الأخيرة بعض قضايا سحب الجنسية؛ مما مست معه الحاجة إلى التعريف بواقع الجنسية والتوصيف القانوني والتقييم الشرعي لها، ثم دراسة الأحكام المتعلقة بذلك؛ لذلك رأينا أن نبحث في هذه الإشكالية، وبيان أسبابها، والضوابط المتعلقة بها من منظور الفقه الإسلامي والقانون المصري، ابتدأ البحث بالتعريف بالجنسية، وبيان أهميتها وأركانها وآثارها، ثم تکلّم عن أسباب اكتساب الجنسية في القانون المصري والفقه الإسلامي، وانتقل بعد ذلک للكلام عن أسباب وضوابط سحب الجنسية في القانون المصري والفقه الإسلامي، ثم ختم بأبرز النتائج والتوصيات،
وقد توصل البحث إلى أن مناط الجنسية الإسلامية دار الإسلام، ومدى الالتزام بأحكام الشريعة وتطبيقها فيها، وأن فقد الجنسية يکون من خلال التنازل الصريح، أو بحکم القانون، في الشريعة الإسلام تنتقض جنسية المسلم بالردة، ويفقد المسلم الجنسية الإسلامية بردته ويصبح من أهل دار الحرب؛ لمعاداته للإسلام، وکذلک الذمي يفقد جنسيته إذا ارتكب عملًا يسبب ضررًا للإسلام وللمسلمين، وکان قد مُنع منه، ويخرج من دار الإسلام، تملک الإدارة العامة سلطة تقديرية في سحب وإسقاط الجنسية، ولابد من توافر عدة ضمانات أساسية لتجنب سحب جنسية شخص ما تعسفًا.
تعد الجنسية من أهم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة بل هي قوام كيانها وعامل استقرارها وبقائها لأن مناط وجودها مرتبط بشعب مستقر يحيا فيها، فنصت المادة السادسة في الدستور المصري أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا الجنسية بأنها: رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها وزوالها ويحدد آثارها، وتقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد تشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعاً بها، أو خارجاً عن دائرة مواطنيها، وذلك في الطعن رقم 8 لسنة ق.م .ف في تاريخ 7 / 3 / 1992 ص 224″ –
من هم المصريون بحسب قانون الجنسية المصرية؟
كما نص القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 154 لسنه 2004 بتعريف من هم المصريون “مادة 1” المصريون هم:
أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر 1914 م من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعين إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكمله لإقامة الزوجة.
ثانياً: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنه 1958 م بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ثالثا: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة “بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين أو الميلاد في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصري“.
كما وضح القانون من لهم الحق في الجنسية المصرية
“مادة 2″ يكون مصرياً: –
1-من ولد لاب مصري، أو لأم مصرية.
2- من ولد في مصر من أبوين مجهولين.
3- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
4- ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
5- يعتبر مصريا من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
بسبب التجنس بجنسية أجنبية يتم فقد الجنسية المصرية
تنص المادة العاشرة من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبيـة إلا بعـد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظـل معتبـرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلـس الـوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فـي ذلـك، فقد الجنسية المصرية عنه.
فقد الجنسية المصرية
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس بدون فقد الجنسية المصرية، إجازة احتفاظ المـأذون لـه وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلـوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية”.
شروط فقد الجنسية المصرية
ويتضح من هذا النص أنه ل فقد الجنسية المصرية للمصري نظـرا للتجنس بجنسية أجنبية توافر الشروط التالية:-
( 1 ) الحصول على أذن من الدولة
أن يحصل المصري على إذن بالتجنس بالجنسية الأجنبيـة لكـي يتم فقد الجنسية المصرية، وكما ينصح من القانون فإن هذا الإذن يصدر بموجب قرار من وزير الداخلية، والحقيقة أننا أمام فرضين بالنسبة لسلطة وزير الداخلية في هذا الشأن:
الأول: هو أن يأذن الوزير للفـرد بـالتجنس بالجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يكون الفرد قد اتخذ الخطوة الأولي نحـو التجنس بجنسية أجنبية، ومن ثم لا تثور ثمة مشكلة.
الثاني: وهو عدم موافقة وزير الداخلية على منحه الإذن بالتجنس و فقد الجنسية المصرية
هل يؤثر عدم موافقة وزير الداخلية على منح الفرد الأذن بالتجنس على إمكانية اكتساب الفرد للجنسية الأجنبية؟
الحقيقة أن ذلك يتوقف على موافقة الدولة الأجنبية وفقا لقانونها في منحه الجنسية الأجنبية، فالأمر هنا لا يتوقف على إرادة الدولة المصرية متمثلة في شخص وزير داخليتها،
ولكن الأمر الـذي يتوقـف علـى إرادة الحكومة المصرية هو اعتبار هذه الشخص ما زال مصريا أم لا، أي فقد الجنسية المصرية ام لا ،فإذا ما رفض وزير الداخلية المصري منح الفرد الإذن بالتجنس، ظل هذا الفرد مصريا من جميع الوجوه حتى لو اكتسب جنسية الدولة الأجنبية، ما لم ي فقد الجنسية المصرية وفقا لحالة أخري.
فيمكن القول هنا بأن موافقة وزير الداخلية على منح الإذن بالتجنس يتساوي مع عدمه، لكونه ليس له أي اعتبار في كسب الجنسية الأجنبية، وكان يجب على المشرع المصري هنا النص على الاكتفاء بإخطار الحكومة المصرية دون منح وزير الداخلية سلطة تقديرية هي في الأصل مفرغة من محتواها. ويجب الإشارة إلي أن هذا النص وسيلة لتزايد حالات ازدواج الجنسية.
(2) اكتساب المصري للجنسية الأجنبية
فقد الجنسية المصرية للفرد يجب عليه أن يكتسب الجنسية الأجنبية، وهذا هو الشرط الثاني من شروط فقد الجنسية المصرية وفقا للحالة الماثلة.
هل يجوز الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم الحصول على الجنسية الأجنبية؟
وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية:-
يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة أنها أجازت احتفـاظ الفرد بجنسيته المصرية، رغم حصوله على الجنسية الأجنبيـة، وذلـك إذا توافرت الشروط التالية:-
(1) إذا أعلن عن رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم كسبة للجنسية الأجنبية.
(2) أن يكون الإعلان أو الطلب خلال مدة سنة من تاريخ كــسبه الجنسية الأجنبية على الأكثر، فإذا لم يتم هذا الإعلان في المدة المقررة، سـقط حقه فيه.
(3) موافقة وزير الداخلية على احتفاظ الفرد بالجنسية المصرية رغم كـسـبه لجنسية أجنبية.
– النتائج المترتبـة علـى موافقة وزير الداخليـة للفـرد بالاحتفاظ بجنسيته المصرية إلي جانب الجنسية الأجنبية:-
نتيجة لموافقة وزير الداخلية على ذلك، يظل هذا الفـرد مـصريا هـو وزوجه وأولاده القصر ولا يتم فقد الجنسية المصرية .
هل يترتب على فقد الجنسية المصرية للمصري بسبب اكتساب جنسية أجنبية فقد الجنسية المصرية تبعا لذلك عن زوجته وأولاده القصر؟
أجابت على هذا السؤال المادة الحادية عشر من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن فقد الجنسية المصرية، حيث ذهبت إلى أن ،،،
“لا يترتب علـى فقد الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقـا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
سحب الجنسية المصرية
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغييـر جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهـم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية”.
سحب الجنسية المصرية
يعتبر سحب الجنسية المصرية احدي وسائل فقد الجنسية المصرية ويحمل سحب الجنسية معنى الجزاء أو العقاب، فهذا الشخص لم يعد جديراً بحمل جنسية الدولة، كما أن فقد الجنسية المصرية سواء بالسحب أو الإسقاط يكون مرتكزاً أساساً على إرادة الدولة دون اعتداد بإرادة الفرد.
وقد عالج المشرع المصري موضوع فقد الجنسية المصرية سواء بالسحب أو بالإسقاط في المواد 15،16،17 من قانون الجنسية، ونوضح فيما يلي موضوع سحب الجنسية كوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية
ماهى الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية المصرية
تنص المادة الخامسة عشر من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن فقد الجنسية المصرية على أن
“يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سـحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خـلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:-
(1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف يؤدى ل فقد الجنسية المصرية.
(2) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولـة مـن جهة الخارج أو من جهة الداخل يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلـك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وينبغي التنويه إلي أن السحب إنما يطبق على من يحمل الجنسية الطارئة دون الوطني الأصيل.
والذي يتضح من نص المادة الخامسة عشر سالفة البيان، أن المشرع قرر فترات معينة لسحب الجنسية، فمنها العشر سنوات، ومنهـا الخمـس سنوات على نحو ما سنري.
وهذه الفترات الزمنية التي قرر المشرع المصري سحب الجنسية كوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية خلالها يطلق عليها فترة الريبة حيث يكون من اكتسب الجنسية المصرية تحت الاختبار، ،،،
فإذا ظهر منه ما يبرر حرمانه من هذه الجنسية أو أنه غيـر جدير بشرف حمل الجنسية المصرية خلال هذه الفترة كان سحب الجنسية هو الوسيلة لمعاقبة مثل هذا الفرد. ويتضح أن المشرع المصري قـرر مـدتين يجوز أن يتم خلالهما سحب الجنسية ممن لا يستحق شرف حملها كوسيلة فقد الجنسية المصرية وهي:-
أسباب سحب الجنسية خلال مدة العشر السنوات التالية لكسب الجنسية المصرية
حيث أجازت الفقرة الأولي من المادة الخامسة عشر من قانون الجنسية سحب وفقد الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش أو بنـاء علـى أقـوال كاذبة وذلك خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه إياها، ويكون هذا السحب بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والحقيقة أن المشرع المصري استخدم مصطلحات مرنة مثل “الغـش” والأقوال الكاذبة” الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة لتغطيـة كـل حـالات التلاعب والغش، فيندرج تحت مدلول الغش استخدام الأوراق المزورة لكسب الجنسية المصرية، مثل شهادات الميلاد وغيرها.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ما نصه “نظمت المادة 15 من المشروع سحب الجنسية فجعلت أداتها قراراً من مجلس الوزراء ويجب أن يكون هذا القرار مسبباً.
أما الحالة الأولى وهي حالة سحب أو فقد الجنسية المصرية بمعناه الفني الدقيق فيكـون ممن اكتسب الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة وهو في معنى الغش، جعل المشروع الحد الأقصى للمدة التي يجوز فيها هذا السحب عشر سنوات من تاريخ كسب الجنسية.
وكانت المادة ٢١ من القانون رقم ١٢ لسنة 1958 في فقرتها الأخيرة لا تفيد ذلك بمدة بل تجيزه في أي وقت، مما كان فيه مغالاة واضحة بينمـا جعلت المادة 17/أ من القانون رقم 391 لسنة ١٩٥٦، والمادة 14/1 مـن القانون رقم 160 لسنة 1950،،،،
والمادة 10 من المرسوم بقـانون رقـم ۱۹ لسنة ١٩٢٩، جعلت ذلك مقيدا بمدة خمس سنوات فقط من تاريخ کسب الجنسية كما في سائر حالات السحب المبينة فـي المـواد المشار إليهـا.
كما يشترط أن يكون قرار رئيس مجلس الـوزراء بـسحب الجنسية المصرية كوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية مسبباً، والعلة في ذلك تكمن في تمكين القضاء من رقابـة مـدى مشروعية هذا القرار، وإذا كان قد صدر متفقاً مع أحكام القانون أم صـدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.
وينبغي توضيح أن السلطة المخولة لرئيس الوزراء في هذه الحالة، هي سلطة جوازية، بمعني أنه يجوز أن تتوافر في شأن الفرد إحدى حالات كسب الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ولا يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار سحب الجنسية منه.
كما أن سلطة رئيس الوزراء تجد حدها الزمني وفقا لأحكام النص الماثل في نهاية مدة العشر سنوات التالية لكسب الجنسية، فلا يجوز لرئيس الوزراء بعد نهاية هذه المدة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية او فقد الجنسية المصرية من الفرد الذي توافرت في شأنه إحدى حالات كسب الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
كما ينبغي ملاحظة أن نص المدة الخامسة عشر ورد به عبارة “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية مـن كـل من اكتسبها”،
الأمر الذي يمكن معه سحب أو فقد الجنسية المصرية إذا توافرت مبررات ذلك من كل من اكتسبها بأي من الطرق السابق لنا إيضاحها.
أسباب سحب الجنسية خلال مدة الخمس سنوات التالية لكسب الجنسية المصرية
وهي الحالة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من قانون الجنسية المصرية والتي جري نصها على أن “كما يجوز سحبها من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التاليـة لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:-
(1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف يؤدى ل فقد الجنسية المصرية المكتسبة بالتجنس .
(2) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة مـن جهة الخارج أو من جهة الداخل يؤدى ل فقد الجنسية المصرية المكتسبة بالتجنس .
(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلـك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية يؤدى لفقد الجنسية المكتسبة بالتجنس .
ومن هذا النص يتضح أن تلك الحالات مقـررة للحفـاظ علـى المجتمـع المصري، فالحالة الأولي مقرر لحماية المجتمع المصري من الناحية الأخلاقية، فمن ارتكب الجناية وعوقب وحكم عليه بعقوبتها، أو جريمـة مخلـة بالـشرف والأمانة، لا يكون مؤهلا من الناحية الخلقية للانضمام إلي المجتمع المصري.
أما عن الحالة الثانية فغرضها حماية أمن الدولة المصرية.
وفي الحالات السابقة لا يكفي كون مجرد الشخص قد ارتكب الجريمـة ولكن يجب أن يكون قد صدر عليه حكما فيها بالفعل، كما أن النص واضـح في وجوب أن يكون هذا الحكم قد صدر عليه في مصر.
أما عن الحالة الثالثة وهي الخاصة بالانقطاع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين، فهي قرينة على أن الفرد الذي ينقطع عن الإقامة في مصر دون عذر مقبول لا يتوافر في شأنه الاندماج والارتباط الوثيق بالوطن.
شروط سحب الجنسية ممن اكتسبها شرطين هما:-
(1) الانقطاع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين: ومن الواضح أن هذا الانقطاع يجب أن يكون في خلال السنوات الخمس التاليـة لكـسب الجنسية، كما يجب أن تكتمل مدة الانقطاع ( السنتين ) خلال الخمـس سنوات التالية لكسب الجنسية،،،،
وبناء على ذلك فلا يجوز سحب الجنسية المصرية آو فقد الجنسية المصرية في هذه الحالة ممن مضي عليه ثلاثة سنوات ويوم واحد فـي مصر تالية لكسبه الجنسية المصرية، فلا تكون مدة الانقطاع عن الإقامة قد اكتملت في حقه.
(2) أن يكون الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية: فالقانون هنـا قـد أعطي لوزير الداخلية سلطة تقديرية في قبول تبرير الانقطـاع من عدمه.
الآثار القانونية المترتبة على سحب الجنسية المصرية
تعرضت الفقرة الأولي من المادة (١٧) من قانون الجنسية المـصرية للآثار القانونية المترتبة على سحب الجنسية المصرية، ففي هذه الحالة يتم فقد الجنسية المصرية عن الفرد الذي توافرت في شأنه إحدى حـالات الـسحب المقـررة قانونا بمفرده، دون أفراد أسرته.
الآثار القانونية المترتبة علي إسقاط الجنسية
إلا أنها أجازت سحب الجنسية أيضا من كل من اكتسبها معـه بطـريـق التبعية، حيث نصت الفقرة سالفة الإشارة على أن
“يترتـب علـى سـحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عـن صـاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قـد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم…”
هل يترتب على سحب الجنسية المصرية أي اثر بالنسبة للماضي؟
أجابت على ذلك المادة (١٩) من القانون رقم ٢٦ لـسنة ١٩٧٥ بـشان الجنسية المصرية، وذلك بنصها على أن “لا يكون للـدخول فـي الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلي نص القانون”.
ومن هذا النص يتضح أن سحب الجنسية المصرية كوسيلة فقد الجنسية المصرية ليس له أي أثر فـي الماضي،
الإسقاط كوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية
لماذا يتم إسقاط الجنسية المصرية
تنص المادة السادسة عشر من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:-
(1) إذا دخل في جنسيته أجنبية على خلاف حكم المادة 10 يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبيـة دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(3) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جنايـة مـن الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(4) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه مـن مجلـس الوزراء بتركها،
و إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة مـن شـأنه أن يهـدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تـاريخ إخطـاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(5) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(6) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالـة حـرب مـع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شـأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسـي أو الاقتـصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(7) إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية يؤدى ذلك ل فقد الجنسية المصرية .
ونوضح فيمـا يـلـي حالـة مـن هـذه الحالات بـشيء من التفصيل على الإيضاح التالي:-
(1) حالة فقد الجنسية المصرية بالإسقاط إذا دخل في جنسيته أجنبية على خلاف حكم المادة 10:-
حيث تنص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية على أن
“لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بـذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له فـي ذلـك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المـأذون لـه وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلـوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية.
وهنا يجب الحصول على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بجنسية أجنبية، فإذا ما تجنس المصري بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك من الحكومة المصرية ممثلة في وزیر داخليتها،
كان هنا مستوجبا لعقوبة الإسقاط المنصوص عليها بالمـادة 16 من القانون، ولا ندري هنا إذا ما كان المشرع المصري قد قرر هـذه العقوبة كجزاء على مخالفة أحكام المـادة العاشـرة مـن قـانون الجنسية المصرية، أم لتلافي حالات ازدواج الجنسية. .
ويلاحظ هنا انه يجب أن يكون المصري قد دخل في الجنسية الأجنبيـة بالمخالفة لحكم المادة العاشرة بمحض إرادته ودون ثمة إكراه، فـإذا ثبـت غير ذلك كأن تكون الجنسية الأجنبية قد فرضت على المصري فرضاً دون اعتداد بإرادته، فلا محل لتطبيق عقوبة إسقاط الجنسية.
(2) حالة فقد الجنسية المصرية بالإسقاط إذا قبـل دخـول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية (الدفاع)
تتعرض هذه الحالة للمصري الذي يلتحق بجيش دولة أجنبية، ذلك أن أداء الخدمة العسكرية من أبرز سمات الولاء للدولة، فالمصري الذي يلتحـق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية يحمل في طياته قرينة على ولائة التام لهـذه الدولة، ومن وجهة نظرنا فإن الولاء سمة غير قابلة للقسمة، فلا يفترض هنا أن هذا الفرد يدين بولائه لمصر وهذه الدولة الأجنبية التي التحق بجيشها.
ويجب لإعمال الحالة الماثلة أن يكون الالتحاق بالخدمة العسكرية دون إذن أو ترخيص سابق من الحكومة المصرية ممثلة في السيد وزير الدفاع،
فإذا وجد هذا الترخيص أو الإذن فلا محل لتطبيق عقوبة الإسقاط فـي هـذه الحالة، كما يجب أن يكون الإذن سابقا على الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الدولة الأجنبية، وذلك بمعني أنه إذا صدر هذا الترخيص بعد أداء الخدمة أو بعد الشروع في أدائها، فلا يمنع من تطبيق عقوبة الإسقاط.
كما يجب لإسقاط الجنسية في هذه الحالة أن يكون الوطني قد التحـق بالخدمة العسكرية لدى الدولة الأجنبية بكامل إرادته الحرة دون ثمـة إكـراه مادي أو معنوي يشوب هذه الإرادة، فإذا ثبت هذا الإكراه فلا يجوز توقيع عقوبة الإسقاط وفقا للحالة الماثلة.
(3) حالة فقد الجنسية المصرية بالإسقاط إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج:-
سبق وأن أوضحنا الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل ومن جهـة الخارج ويتضح لنا جليا مدي خطورة هذه الجرائم خاصة إذا كانت مـضرة بأمن الدولة من الخارج، لذلك فقد اعتبرها المشرع المصري سـبباً موجبـاً لتجريد الشخص من جنسيته بالإسقاط، لأن من يرتكب مثل هذه الجرائم أقل عقوبة يستحقها هي إسقاط جنسيته.
وفي الحالة الماثلة يجب أن يكون مقيماً إقامة عادية في الخارج، وهـذا شرط بديهي إذ لو كان مقيما بالداخل لكفت العقوبة الجنائية الرادعـة التـي حكم عليه بها، وهي بذاتها كافية لتحقيق الغرض منها في إعادة تأهيله. ويري جانب من الفقه وبحق أن إسقاط الجنسية عن المـصري المقـيم بالخارج إقامة عادية هي العقوبة الوحيدة التي يمكن تطبيقها على الفرد فـي هذه الحالة خاصة وأنه يتعذر تطبيق العقوبات الجنائية عليه فـي الخـارج تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين.
كما لا يكفي في الحالة الماثلة أن يكون الفرد قد ارتكب إحدى الجـرائم المضرة بأمن الدولة فقط، بل يشترط أن يحكم عليه بالعقوبة المقررة لهـا حيث أن نص المادة (١٦) من قانون الجنسية صريح في وجب صدور حكم بالإدانة، فقد ورد بالمادة سالفة البيان عبارة “وصدر حكم بإدانته” ،،،
وتطبيقا لذلك فإذا ارتكب الفرد إحدى الجنايات المضرة بأمن الدولة من الخارج، ولم يصدر الحكم بالإدانة أو لم تثبت التهمة عليه أو استطاع التنصل من جريمته بأي وجه من الوجوه، فلا محل لتطبيق عقوبة إسقاط الجنسية عليه وفقا للحالة الماثلة.
كما يذهب فقه القانون الدولي الخاص إلي وجب أن يكون حكم الإدانـة في هذه الحالة نهائيا، حتى يكون هناك مسوغ شرعي لـدي جهـة الإدارة لإسقاط الجنسية عن الشخص المعني في هذه الحالة.
(4) حالة فقد الجنسية المصرية بالإسقاط إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيهـا بـالرغم مـن صـدور أمـر مـسبب إليـه مـن مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد في الخارج:-
ويتضح من نص المادة السادسة عشر سالفة من قانون الجنسية المصرية سالفة البيان أنه يجب لتوقيع عقوبة الإسقاط في هذه الحالة تـوافر الـشروط الآتية:-
(أ) أن يكون المصري قد قبل وظيفة بالخارج لدي إحدى الحكومـات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية:-
ويري فقه القانون الدولي الخـاص أن مجرد عمل المصري بالخارج لدي أحد الأشخاص الأجنبية الخاصة، لا يبرر إسقاط الجنسية المصرية عن الفرد وفقا للحالة الماثلة.
(ب) أن يصدر إلي المصري أمر مسبب من مجلس الـوزراء بتـرك هـذه الوظيفة:-
ويكون إخطاره بهذا الأمر بمقر عملـه بالخـارج، واشـترط القانون هنا تسبيب أمر مجلس الوزراء ليبسط القضاء رقابته على هذا الأمر بغية تحقيق المشروعية وسيادة القانون والتأكد من أن هذا الأمر قد صدر موافقا للقانون دون أن يشوبه التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها.
(ج) إذا كان من شأن بقاء المصري في هذه الوظيفة الإضرار بالمـصالح العليا لجمهورية مصر العربية، ولا شك أن مدلول المصالح العليا إنمـا يتسع للكثير من التفسيرات والأحوال.
(د) أن يظل المصري بوظيفته على الرغم من صدور أمر مجلس الوزراء إليه بتركها:-
وقد ترك القانون للمصري في هذه الحالة مهلة ستة اشهر لترك هذه الوظيفة، وأن يتدبر أمره في خلال هذه المدة.
وجاء بتقرير اللجنة التشريعية بشأن هذه الحالة ما نصه “تناولت اللجنة بالنقاش المستفيض حالات إسقاط الجنسية نظرا لخطورة هذا الإجراء الـذي يعني تجريد المصري من أي ارتباط بينه وبين وطنه، وقد استعادت اللجنـة حالات إسقاط الجنسية التي يتضمنها القانون الحالي،
ولاحظت أن المشروع المقدم قد استبعد حالتين من هذه الحالات، هما حالة مخالفة القانون الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية، وحالـة إسقاط الجنسية بسبب المغادرة النهائية وأن الحالات التي استبقاها المشروع تتطلبها مصلحة الدولة العليا باعتبار أن رابطة الجنسية تقوم على الولاء للوطن.
غير أن اللجنة رأت أن تقيد بعض هذه الحالات بالضوابط المناسبة التي تحيط هذا الإجراء بالضمانات. فمع تقدير اللجنة أن الإسقاط في جميع هـذه الحالات جوازي ويصدر به قرار مسبب من مجلس الوزراء، فقـد أدخلـت اللجنة التعديلات الآتية:-
(1) لاحظت اللجنة أن الفقرة 3 من المادة 16 من المشروع التـي حـددت حالات الإسقاط تنص في صيغة عامة على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها “إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي فـي حالة حرب مع مصر”.
ومع أن المقصود بذلك وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أنـه عمـل لمصلحة دولة معادية وهو ما يتصمن بذاته العمل ضد مصلحة البلاد. وأنـه يختلف عن مجرد التوظف لدى هذه الدولة – إلا أن اللجنـة رأت أن تزيد النص تحديدا بحيث يكون مناط تطبيق النص إذا عمل الشخص لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
ومن ناحية أخرى فقد رأت اللجنة أن تضيف حالة قطع العلاقات الدبلوماسية إلى حالة الحرب باعتبار أنهما في منزلة واحدة في حكم المادة 85 من قانون العقوبات التي تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب فـي تطبيق أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قـانون العقوبـات الخـاص بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
(2) وجريا على هذا المنوال من إحاطة الإسقاط بضمانات تكفل درء خطره، رأت اللجنة أن إسقاط الجنسية لمجرد قبول المصري وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية وبقائه فيها على الرغم من صدور أمر إليه من الحكومة المصرية بتركها ،،،
وهي الحالة التي تضمنتها الفقرة (4) من المادة 16 من المشروع، تحتاج إلى ضوابط تحـددها وتحول دون إمكان أن يتحول هذا النص إلى سلاح خطير يهدد استقرار العاملين المصريين في الخارج.
ولذلك رأت اللجنة اشتراط أن يكون بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، كما رأت أن يصدر هذا الأمر مسببا من مجلـس الوزراء، زيادة في تحرى هذه المصالح العليا، وأن يبلـغ الأمـر بـالترك للمصري في محل وظيفته في الخارج، ومع كل ذلك لا تسقط الجنسية فـي هذه الحالة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بهذا الأمر.
ومعنى ذلك أن اللجنة ترى أن يكون صدور الأمر بترك الوظيفة مـن مجلس الوزراء وأن يكون هذا الأمر مسببا وأن يكون البقاء في الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،
وأن يكون الإخطار بالأمر بـالترك فـي محل الوظيفة في الخارج، ولا يصدر قرار إسقاط الجنسية إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، وبذلك تكون اللجنة قد أحاكت هذه الحالة مـن حالات إسقاط الجنسية الوارد في البند (4) من هذه المادة، بضمانات كافيه وهي:-
– أن يكون صدور الأمر بترك الوظيفة من مجلس الوزراء.
– أن يكون هذا الأمر مسببا.
– أن يكون من شأن بقاء المصري في وظيفته بالخارج تهديد المصالح العليا للبلاد.
– أن يكون الإخطار بالأمر في محل الوظيفة بالخارج.
– أن تمضى ستة أشهر بعد الإخطار بالأمر، يتم خلالهـا التثبـت مـن الإخطار وتتيح للمصري فرصة لترتيب أموره إذا اقتنع بأسباب الأمـر بتركه وظيفته.
– أن يكون قرار الإسقاط بقرار من مجلس الوزراء أيضا.
– أن يكون قرار الإسقاط مسبباً.
ومن المفهوم أن من حق المصري الذي يصدر إليه الأمر بترك الوظيفة أن يطعن فيه باعتباره قراراً إدارياً صادراً من جهة الإدارة، ولا يؤثر ذلـك في حقه في الطعن في قرار إسقاط الجنسية، فإن صدر هذا القرار كان لـه حق الطعن فيه أيضا”.
(5) حالة فقد الجنسية المصرية بالإسقاط إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة:-
وتستوجب هذه الحالة أن يكون المصري مقيما إقامة عادية في الخارج، ذلك أنه لو كان مقيما بالأراضي المصرية لكفت العقوبة الجنائية التي تطبق عليه، كما يجب أن تكون الهيئة التي انضم إليها المصري تستهدف تقـويض النظام الاجتماعي و الاقتصادي لجمهورية مصر العربية بالقوة أو بالطرق غير المشروعة،،،
أما اذا كانت تستهدف ذلك بطرق مشروعة كتوجيه النقد للنظام الحاكم للتغيير من أسلوب إدارته أو إعداد تقارير دورية عن الاقتصاد المصري ومعدلات النمو بغية إظهار السلبيات للعمل على تفاديها، فلا يمكن القول هذا بجواز إسقاط جنسية المصري في هذه الحالة.
وجاء بتقرير اللجنة التشريعية أيضا عن هذه الحالة ما نصه “كما رأت اللجنة أن الحالة التي تضمنتها الفقرة (5) من المادة 16 من المشروع وهي الانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمـل علـى تقويض النظـام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأية وسيلة، تحتاج إلى تحديد يتسق مع حكم الانضباط الذي يجرمه قانون العقوبات ،،،
وهو أن يكون سبيل الهيئة الأجنبيـة إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، العمل بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة، وحينئذ يكون انضمام المصري المقيم بالخارج علـى هـذه الهيئة عملا خطيرا يبرر الإسقاط. ولذلك أجرت اللجنة تعديلا في هذا البنـد بما يتفق مع هذا الرأي “.
(6) حالة فقد الجنسية المصرية بالإسقاط إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكـان مـن شـان ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى:-
ويتضح من نص المادة السادسة عشر من قانون الجنسية المصرية أن لإعمال هذه الحالة يجب توافر الشروط الآتية:-
(1) أن يعمل المصري لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(2) أن تكون هذه الدولة أو الحكومة في حالة حرب مع مصر او قطعت العلاقات الدبلوماسية المصرية معها يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
والحرب وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي العام هي صراع بين دولتين أو فريقين من الدول، يكون الغرض منها الدفاع عن حقوق ومصالح الدول المتحاربة.
كما أنه بالنظر إلى المادة الثالثة من اتفاقية جينيف الثالثة بشأن معاملـة أسري الحرب (12 أغسطس ١٩٤٩ ) نجد أنها رمزت للحـرب بعبــارة “اشتباك مسلح”…
(3) أن يكون من شأن عمل المصري لدي هذه الدولة أو الحكومة الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسـي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
ولا شك أن مثل هذا الشرط مقرر لحماية المصالح القومية للـبلاد في وقت الحرب.
(7) حالة فقد الجنسية المصرية بالإسقاط إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية:-
– ما هي الصهيونية؟
ينبغي أولا التمييز بين الصهيونية “حركة سياسية والديانة اليهودية، فلا يشترط أن يكون اليهودي صهيونيا، كما يجوز أن يكون غير اليهودي صهيونيا.
والصهيونية هي تلك الحركة أو المذهب السياسي الذي نشأ علـى يـد الصحفي النمساوي اليهودي (تيودور هرتزل) في عام 1885.
– الآثار القانونية المترتبة علي إسقاط الجنسية:-
يترتب علي إسقاط الجنسية فقد الجنسية المصرية عن الفرد المعني وحده دون أفراد أسرته وذلك تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة لأن الإسقاط كما سبق وأن أوضحنا هو عقوبة وقد أوضحت ذلك المادة (۱۷) من قانون الجنسية المصرية،
حيث نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن “… ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٦) زوالها عن صاحبها وحده”.
الفرق بين السحب والإسقاط كوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية :-
هناك العديد من الاختلافات بين السحب والإسقاط، وفيما يلي نوضح أوجه التشابه والاختلاف بين كل من السحب والإسقاط:-
أوجه التشابه:-
(1) يؤدي كلا من السحب والإسقاط إلي تجريد الفرد من جنسيته وفقد الجنسية المصرية .
(2) أما من حيث السلطة المختصة، فتتمثل في مجلـس الـوزراء حيـث يجوز اتخاذ قرار السحب أو الإسقاط بموجب قرار مسبب من مجلـس الوزراء.
(3) في كلا منهما يتمتع مجلس الوزراء بسلطة تقديرية فـي اتخـاذ قـرار السحب أو الإسقاط من عدمه.
(4) كلا من السحب والإسقاط يحمل معني العقوبة، وإن تفاوتـت درجتهـا واختلفت مبرراتها في كلا منهما.
(5) يكون لكلا من قرار السحب و الإسقاط أثرا مباشـرا، أي مـن تـاريخ صدوره.
أوجه الاختلاف:-
(1) يطبق قرار السحب على الوطني الطارئ، حيث ورد بنص المادة (15) من قانون الجنسية المصرية ما نصه “سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها”.
في حين يطبق قرار الإسقاط على كل من يحمل الجنسية المصرية أيـا كانت طريقة كسبه إياها، وسواء كان وطني أصيل أم طارئ حيـث جـاء بنص المادة (١٦) من قانون الجنسية ما نصه “إسقاط الجنسية المصرية من كل من يتمتع بها……. “.
(2) يرتبط قرار السحب بمدة معينة يجب أن يتخذ خلالها، وهي مدة (العشر أو الخمس سنوات) سنوات التالية لكسب الجنسية وفقـا لكـل حـالـة وظروفها، وبعد مرور هذه المدة لا يجوز لمجلـس الـوزراء مباشـرة سلطته في اتخاذ قرار السحب.
في حين لا يتقيد قرار الإسقاط بموعد معين، فيجوز لمجلـس الـوزراء اتخاذ قرار بشأنه في أي وقت متى توافرت موجباته.
(3) تختلف مبررات السحب الواردة بقانون الجنسية عن مبررات الإسـقاط، على التفصيل السابق إيضاحه.
(4) يجوز أن ينعكس قرار سحب الجنسية على كل أو بعض مـن اكتـسب الجنسية المصرية بالتبعية للشخص الذي صدر قرار سحب الجنسية بشأنه.
في حين يترتب على إسقاط الجنسية فقد الجنسية المصرية عن صاحب الـشأن وحده. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينعكس قرار الإسقاط على الغير.
وذلك وفقا لنص المادة 17 من قانون الجنسية التي تنص علـى أن يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها فـي المـادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المـادة (١٦) فقد الجنسية المصرية وزوالها عن صاحبها وحده”.
الأثر المباشر للقرارات الصادرة في شأن الجنسية
تنص المادة (۲۲) من القانون رقم ٢٦ لـسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية في فقرتها الأولي على أن
“جميع القرارات الخاصـة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرهـا مـن تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومـا مـن تاریخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حسني النية من الغير”.
ومن هذا النص يتضح أن القرارات الخاصة بالجنسية المصرية سـواء كان هذا القرار بكسب الجنسية أو بالسحب والإسـقاط أو بالاسترداد أثـرا فوريا، فلا يمتد أثرها إلي الماضي، ولعل ذلك يرجع إلي العمل على حمايـة الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الفرد في الماضي على أساس صفة معينة فيه، كأنه مصري مثلا أو أنه أجنبي على حسب الأحوال.
وبناء على ذلك فإذا تعاقد شخص مع الفرد المعني على أنـه مـصري الجنسية ثم صدر قرار لاحق بعد ذلك بسحب الجنسية من هذا الفرد وأصبح أجنبي في نظر القانون، فلا يمس هذا القرار مصالح الشخص الذي تعاقد مع الفرد المعني على أنه مصري الجنسية ولا تتأثر حقوقه المتفق عليهـا بنـاء على هذا التعاقد، ويحدث قرار السحب أثره من الوقت الذي صدر فيه.
– وجـوب نـشـر القـرارات الصادرة في شـأن الجنسية المصرية بالجريدة الرسمية:-
أوجب المشرع المصري نشر القرارات الصادرة فـي شـأن الجنـسية المصرية، وذلك باعتبار أن النشر يعتبر قرينة قانونية على علم ذوي الـشأن بالقرار الصادر في شأن الجنسية، وذلك سواء كان هذا القرار بكسب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو بردها… الخ، وذلك حتي يكون المتعامل مع الفرد المعني على بينة من أمره بوضعه القانوني الخاص بالجنسية.
ولم يرتب المشرع المصري أي عدم نشر القرار الصادر فـي شـان الجنسية، فهذا القرار موجود قانونا ويظل صحيحا، حتي ولو لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
الجهة القضائية المختصة قانونا بنظر دعاوي الجنسية
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلـس الدولة على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
– دعاوى الجنسية:-
ومن هذا النص يتضح أن الاختصاص بنظر دعاوي الجنسية ينعقـد للقضاء الإداري المصري ممثلا في مجلس الدولة.
– العلة في انعقاد الاختصاص بنظر دعاوى الجنسية لمجلس الدولة:-
قد يثور التساؤل حول العلة من اختصاص مجلس الدولة في مصر بتلك المنازعات المتعلقة بالجنسية، والإجابة على ذلك تكمن في أن الجنسية هـي علاقة بين الفرد والدولة، فالمسائل القانونية المتعلقة بالجنسية هي علاقة من علاقات القانون العام،،،،
ومن ثم فكـان مـن الطبيعـي أن يعهـد المـشرع بالاختصاص بنظر هذه المسائل لقاضي القانون العام المتمثل فـي مجلـس الدولة، والقول بغير ذلك يهدر الغاية التي تغياها المشرع المصري من الأخذ بنظام القضاء المزدوج.