كتب حاتم عبدالعزيز
أقامت سيدة دعوي قضائية ضد مطلقها، أمام دائرة التعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة، واتهمته بالتحايل برفقة آخرين لدفعها لتوقيع كمبيالات ومحاولته ابتزازها والزج بها بالسجن والتسبب لها بإصابات خطيرة صنفتها التقارير الطبية بعاهة جزئية لتتقدم بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدها وتهديدها الدائم بالانتقام منها بسبب رفضه دفع النفقات.
وتابعت الأم لطفلين:”طالبته بسداد تعويض مالي 400 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار، ورد مسكن الحضانة لي، وأثبت يسار حالته المادية وعدم إنفاقه علي منذ طلاقنا، بخلاف تشهيره بسمعتي وتدميره حياتي وطرده لي من المنزل رغم صدور قرار لي بالتمكين كوني حاضنة لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتهديده لي”.
وأكدت :”أصر طليقي علي إيذائي، مما دفعني بالتقدم بالمستندات لإثبات تعرضي للعنف على يديه والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي جراء أفعاله الجنونية، بخلاف ملاحقته لى بدعوي حبس بكمبيالات أجبرني علي توقيعها عندما طلبت حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.