كتب / د. عادل عامر
أكدت المحكمة الدستورية العليا، إلى أن دستور 2014، على خلاف الوثائق الدستورية السابقة، نحى منحى أكثر تقدماً وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق… وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص.
بيد أن ما تقدم، لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى، بل قد تنحل عدواناً على بعضها، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغض الطرف عنه، وعدوان يجرى التسامح فى شأنه، تغليباً لحقى الاجتماع والتظاهر السلمى بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتى تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها،
وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدراً من الجسامة يتعذر تدارك آثاره،
ومن ثم يكون محتماً، التزاماً بالقيم الدستورية التى تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الأخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره.
وفى ضوء هذه المبادئ: قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 3 ديسمبر 2016، فى الدعوى رقم 160 لسنة 36 ق دستورية، بعدم دستورية المادة 10 من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، رقم 107 لسنة 2013، فيما تضمنته بمنح وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها(10).
وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية، فقد أجرى المشرع تعديلاً لنص المادة 10 من القانون المشار إليه، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2017، حيث لم تعد سلطة إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها فى يد وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، ولكن لهما الحق وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقضت فى الدعوى رقم 234 لسنة 36 ق دستورية، بدستورية نص المادة 7 والمادة 19 من قانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 واللتان تنظمان جريمة المشاركة فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.
وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن الجريمة المقررة فى المادة 7 هى جريمة عمدية… فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتكب الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجانى، متبصرًا، إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصراً بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً، وأنه غنى عن البيان أيضاً، أن صياغة هذه المادة قد كرست شخصية المسئولية، فلا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل…
كما أن هذه المادة تخاطب كل من شارك فى أى اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الإخطار عن تنظيمها قانوناً أم لا، بيد أن هناك فارقاً جوهرياً بين من شارك فى تظاهرة مخطر عنها قانوناً وغيرهم، إذ أن الفئة الأولى، ما برحت متحصنة باستعمالها حق قرره الدستور، يستوجب ممارسته قدراً من التسامح،
لما يترتب على ممارسته، فى الأغلب الأعم، من مساس بحقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد فى التنقل، وحقهم فى السكينة، وغيرها، ليضحى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية وكفالة ممارستها، والتعايش بينها بغير تنافر أو تضاد غاية لكل تنظيم يسنه المشرع فى هذا الخصوص، كما هو حال النص المطعون فيه فى تناوله للحق فى الاجتماع بأشكاله المختلفة بحسبانها البيئة المثلى لممارسة حرية التعبير والتى تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، صوناً لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها.
استقرت المحكمة الدستورية العليا، على أن العمل ليس ترفاً يمكن النزول عنه، ولا هو منحة من الدولة… ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية. فالعمل بوصفه حقاً لكل مواطن لا يجوز إهداره، أو تقييده بما يعطل جوهره، وواجبا يلتزم بمسئوليته، والنهوض بتبعاته، وشرفاً يرنو إليه. وهو باعتباره كذلك، ولأهميته فى تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، ولصلته الوثيقة بالحق فى التنمية بمختلف جوانبها، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته، ولحرياته الأساسية، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق، توليه الدولة اهتمامها، وتزيل العوائق من طريقه وفقاً لإمكاناتها، وبوجه خاص إذا امتاز العامل فى أدائه وقام بتطويره.
والأصل فى العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر، ذلك أن علائق العمل قوامها شراء الجهة التى تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليها، فلا يحمل المواطن على العمل حملاً بأن يدفع إليه قسراً، أو يفرض عليه عنوة، إلا أن يكون ذلك وفقا للقانون وبوصفه تدبيراً استثنائياً لإشباع غرض عام وبمقابل عادل. وهى شروط تطلبها الدستور فى العمل الإلزامى، وقيد المشرع بمراعاتها فى مجال تنظيمه كى لا يتخذ شكلاً من أشكال السخرة المنافية فى جوهرها للحق فى العمل باعتباره شرفاً.
وعلى ضوء ماسبق، قضت المحكمة الدستورية العليا، فى 86 لسنة 29 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه. وقالت المحكمة “إن النص على حرمان العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى، يؤدى إلى إحجام أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا عن العمل لديه خشية حرمانهم من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى، ويدفعهم إلى البحث عن فرصة عمل أخرى لدى غيره من أرباب العمل، حال أنهم قد يفضلون العمل لدى الأول لاعتبارات القرابة أو لنوع العمل الذى يفضلون القيام به، فإنه بذلك يكون قد نال من جوهر الحق فى العمل وحرية اختياره بالمخالفة لنص المادة 13 من الدستور“.
ولما كان هذا الحرمان دون سبب منطقى يبرر ذلك، سوى أنهم يعملون لدى رب عمل يعولهم فعلاً، أى أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق فى المعاش يرجع إلى طبيعة العلاقة الخاصة التى تربطهم برب العمل، حال أن هذه العلاقة والقواعد التى تنتظمها ليس لها من صلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، سيما وأن الحق فى المعاش يقوم وفقاً للقواعد التى تقرر بموجبها، ويتحدد مقداره على ضوء المدد التى قضاها أصحابها فى الجهات التى كانوا يعملون بها وأدوا عنها حصصهم فى التأمين الاجتماعى، وذلك كله ليس له من صلة بطبيعة النظام القانونى الذى يخضع له هؤلاء العاملون فى علاقتهم برب العمل الذين يعملون لديه ، ولا ينال من حقهم فى الحصول على معاش عن مدة اشتراكهم فى نظام التأمين الاجتماعى
جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها، وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم، ويتعين – تبعاً لذلك- وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها– أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها.
وأن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك يُعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها- محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، باعتباره منسوباً إليه، ومحمولاً عليه، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها، بما لا مخالفة فيه للدستور، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها.
ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الآثار التى تحدثها، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها، وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاءً لها محملاً بعبئها، وهذه الصلة -وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى، محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور. وحيث إن المشرع قد أورد النص المطعون فيه ضمن الأحكام العامة الواردة بالباب السادس من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه،
ولم يحقق فيه التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانوناً، لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال فرض الضرائب على المواطنين، لاسيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها. ذلك أن المشرع قد منح بهذا النص مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة،
ولصون مصلحة كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يضحى ممكناً معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، وصولاً إلى تقدير حقيقى لهذا الوعاء، وتحديد المقدرة التكليفية للممولين تحديداً حقيقياً بعيداً عن الشطط فى التقدير الذى يجاوز أرباح الممولين الفعلية، ويتعداها إلى أصل رأس المال فيدمره، ويقيم الربط الضريبى على أسس غير واقعية، تصادم التوقع المشروع لهم، وتباغت حياتهم وتعصف بمقدراتهم، وتصم الإقرارات المقدمة منهم بعدم الصحة فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند سابق تعاملاتهم، بما لازمه ترخص مصلحة الضرائب فى تحديد وعاء الضريبة ومادتها ومصرفها ومقدارها تبعاً لذلك، بعيداً عن الضوابط الدستورية الحاكمة لإنشاء الضرائب العامة، ويتضمن إهداراً لقواعد العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى وتهيمن عليه طبقاً للمادة 8 من دستور 2014، يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا، أن أوضحت مفهوم التضامن الاجتماعى، حيث ذهبت إلى أنه، يبدو فى ترابط أفراده فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً، ولا يتناحرون طمعاً، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً … وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار
خاتمة:
ركزت هذه الورقة على محاولت التعرف على اتجاهات المحكمة الدستورية العليا المصرية فى مسألة التوازن بين حقوق المواطن وواجباته فى إطار مفهوم المواطنة، من منطلق أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، وتنشر الأحكام والقرارات الصادرة عنها فى الجريدة الرسمية وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وقد جرى استهلال هذه الورقة بتسليط الضوء على موقف الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان من هذه المسألة، وقد تبين أنها قد عكفت على إبجاد نوع من التوازن بين ضرورة تهيئة الظروف لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه. وبين واجباته إزاء الآخرين وإزاء الجتمع الذى ينتمى إليها.
وفيما يتعلق بموقف المحكمة الدستورية العليا، فقد تبين أن المحكمة تعتبر مبدأ المساواة أصل عام يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها. وفى إطار ممارسة الحق، لم تغفل المحكمة واجب الفرد بألا ينحرف بهذه الممارسة عن طبيعة هذا الحق ليجعل من هذه الممارسة ذريعة للعدوان على حقوق الآخرين أو المجتمع الذى ينتمى إليه، وفى الوقت ذاته فإن المحكمة قد حرصت على وضع الضمانات عند تقييم هذا السلوك حتى لا يتحول الأمر إلى وسيلة لتقييد الحق، وقد دللنا على ذلك ببعض أحكام المحكمة الدستورية العليا.