كتب حاتم هزع
أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الاسرة بالجيزة، اتهمته بالتحايل لعدم توثيقه طوال شهور، لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: “تركني زي البيت الوقف، ودمر حياتي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل وإثباته تطليقي”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” رفض الإنفاق علي أطفاله وحرمهم من حقوقهم، بعد أن ألقي علي اليمين للمرة الثالثة، وداوم على سبي وقذفي وفقا للمستندات التي تقدمت بها”.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: ” زواجي أستمر طوال 12 عام عشت خلالهم في جحيم بسبب عنف زوجي وتعدد علاقاته وتبديده أمواله بدون حساب، ورفضه رد حقوقي الشرعية التي تتجاوز 800 ألف جنيه، بخلاف إلحاقه الضرر بي وطردي من منزل الزوجية واستيلائه علي مصوغاتي ومنقولاتي، وتعديه علي بالضرب المبرح حتي كد أن أفقد حياتي علي يديه”.
وأضافت: “رفض زوجي سداد المصروفات لأطفالى بسبب تعنته ومحاولته إذلالي، وفي أخر خلاف جمعنا أصبت علي يديه بجروح خطيرة استلزمت علاج دام شهرين ونصف، وعندما لاحقته بالدعاوي القضائية وطالبته بإثبات تطليقه لى رفض وشهر بي، على منقولاتي ومصوغاتي، لأعيش في عذاب بسبب جنونه وملاحقته لي”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.