كتب حاتم هزع
“تعدى على بالضرب بعد عام من زواجي، وأصابنى بجروح استلزمت 21 يوما علاجيا، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي”.. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمت زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، بعد أن طردها من شقة الزوجية وسرق كافة حقوقها الشرعية.
وتابعت الزوجة بدعواها: “لاحقته بدعوي طلاق للضرر، واتهمته في بلاغ رسمي بالتعدى على بالضرب وأقمت دعوي قضائية لمعاقبته بالحبس، وذلك بعد أن جعلني أعيش طوال 12 شهر في عذاب بسبب خشيتي على حياتي من عنفه وتصرفاته الجنونية”.
وأكدت الزوجة:”طردنى من منزلي ورفض تمكيني من أخذ متعلقاتي ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وواصل التشهير بي وسبي وقذفي، وتركي أعاني بسبب خوفي من ملاحقته لى وتهديدي، وأقمت ضده دعوي تبديد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 700 ألف جنيه”.
قانون الأحوال الشخصية أقر في تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى-حكم الرؤية-، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .
قانون الأحوال الشخصية، أعطي للزوج حق الحصول على تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها”.
إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.