د. عادل عامر

سلطات الرئيس في الدستور الأمريكي

كتب د/  عادل عامر

على الرغم من أن الفصل الجامد بين السلطات يعد من أهم أركان النظام الرئاسي الأمريكي ، إلا أن هذا الفصل ليس مطلقا حاداً من الناحية العملية ، فهناك تعاون متبادل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، أن الدستور الأمريكي قد أعطى الحق لمجلس الشيوخ المشاركة في بعض أعمال السلطة التنفيذية ، وبالمقابل فإن الرئيس الأمريكي يتمتع بحق التدخل في النشاط التشريعي وذلك  من خلال حقه في اقتراح القوانين و حقه في الاعتراض على القوانين وكما يلي :

1-  سلطة الرئيس الأمريكي في مجال اقتراح القوانين .

جاء الدستور الأمريكي خاليا من أية اشارة الى حق الرئيس في اقتراح القوانين أو بيان من يتملك هذا الحق ، غير أن الدستور في المادة الثانية الفقرة الثالثة ، قد حول الرئيس الأمريكي في أن يوجه رسالة سنوية ( massage) الى الكونغرس يتضمن معلومات عن حالة الاتحاد يحمل في طياتها بعض التوصيات التشريعية التي يرى أنها ضرورية بأن تنال عناية أعضاء الكونغرس الأمريكي ، و قد جرى العرف على اهتمام أعضاء الكونغرس بمناقشة هذه التوصيات و المقترحات ، كما أن الرئيس يستطيع أن يقدم ما يراه ضروريا من مشروعات القوانين بوساطة أعضاء حزبه في الكونغرس ، فيقوم هؤلاء الاعضاء بتقديم مشروع القانون بإسمهم وليس باسم الرئيس

، كما يوجه الرئيس برسالة أخرى الى الكونغرس تتضمن مقترحات بشان الضرائب و النفقات للسنة المالية القادمة ، أي البرنامج المالي للحكومة و تجد هذه الرسالة أصلها في قانون الميزانية و المحاسبة لسنة 1921م ، ويقدم الرئيس رسالة تالتة إلى الكونغرس تسمى الرسالة الاقتصادية أو ( تقرير الرئيس الاقتصادي ) ، و هذه الرسالة تكون بموجب قانون العمل أو الخدمة الكاملة لسنة 1946م ، وجميع هذه الرسائل التي يوجهها الرئيس للكونغرس تتضمن مشروعات قوانين تتم صياغتها على شكل مواد قانونية يتم سنها و التصويت عليها في الكونغرس 

2 – سلطة الرئيس الامريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين .

إن المناقشات التي دارت في المؤتمر الدستوري الذي عقد في ولاية فلادلفيا سنة 1887م أتجهت إلى منح حق الاعتراض للرئيس و كان الهدف في ذلك إلى تحقيق اعتبارين :

الإعتبار الأول : إعتبار فلسفي وبرز نتيجة التأثر بأفكار مونتسكيو في وجوب الفصل بين السلطات الرغبة في أن تكون هناك سلطة تنفيذية قوية يكون في مقدورها إيقاف مشروعات القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية، لكي لا تستبد بها ، أما الثاني فهو اعتبار عملي و يهدف الى إيجاد رقابة اضافية على دستورية ومشروعية القوانين للعمل على حماية الأمة من القوانين غير السليمة والتي يشوبها العيوب كالعيب في الصياغة أو تفتقد الى الإعداد الجيد أو تتسم بالاستعجال و التهور. وحق الرئيس في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها مجلسي الكونغرس ( الشيوخ و النواب يستند الى ما جاء في نص المادة الأولى الفقرة السابعة من الدستور الأمريكي الذي بَين أنه في حال أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ، وأرسل هذا المشروع الى رئيس الولايات المتحدة للمصادقة عليه و إصداره حسب ما بينه الدستور فإن مصير هذا المشروع يكون أحد الفروض التي نظمها الفقرة السابعة من المادة الثانية  من الدستور الأمريكي وهي :

1- أن يوافق عليه الرئيس و يصبح قانونا نافذاً .

2- أن يحتفظ الرئيس بمشروع القانون لديه بدون أن يوقعه أو يعيده الى الكونغرس خلال المدة الدستورية ( مدة عشرة أيام باستثناء أيام الأحد ) اعتبارا من تاريخ تقديم مشروع القانون الى الرئيس و الكونغرس في حالة انعقاد ، فمشروع القانون في هذه الحال يعد قانونا نافذا كما لو وقعه الرئيس .

3-  أن يعترض الرئيس على مشروع القانون بصورة صريحة و يعيده مبينا أوجه اعتراضه عليه الى المجلس الذي طرح فيه المشروع، ليعيد دراسته مرة اخرى ، فاذا وافق عليه بأغلبية تلتي اعضائه أرسله الى المجلس الأخر ، ليعيد دراسته هو الآخر ، فإن أقره بأغلبية التلتين أصبح المشروع قانونا و لا يحتاج عندئذ الى توقيع الرئيس ، وبذلك يسقط اعترض الرئيس عليه .

أن يحتفظ الرئيس بمشروع القانون لديه دون أن يوقعه أو يعيده إلى الكونغرس قبل أن تنتهي المدة الدستورية المحددة ) عشرة أيام دون أيام الأحد ) ، وينفض دورة انعقاد الكونغرس فيمكن للرئيس أن يستخدم حق الاعتراض ضد المشروع و الذي يعرف بـ ( الاعتراض الغير المباشر أو فيتو الجيب )، حيث أن الرئيس لا يُعيد المشروع الى الكونغرس لانه ليس في حالة انعقاد أصلا ، بل يلقيه في جيبه فلا يتحول الى قانون و هذا الاعتراض على خلاف الاعتراض الصريح أكثر فعالية ولا يمكن للكونغرس التغلب عليه لأنه غير منعقد لذلك لا يُعيده الرئيس اليه بل يتم قبره و القضاء عليه نهائيا

أن الاعتراض على مشروع القانون لا يكون إلا كلياً ، فالرئيس الأمريكي إما يوافق على مشروع القانون كليا ، وإما أن يرفضه جملة وتفصيلاً ، فلا يستطيع أن يقبل بعض أجزاء المشروع و يتحفظ على أجزاء اخرى ( 6 ) ، اما الدستور البرازيلي لعام 1988 المُعدل الذي تأثر بما جاء في المادة الثانية من الفقرة السابعة من الدستور الأمريكي ، إذ نص على حق الفيتو في دستورها ، ولكنها تختلف عنه في ان الرئيس البرازيلي يمكنه أن يستثني من الفيتو أي جزء يتوافق مع ما يبتغيه ، و يعترض على أي جزء لا يتلاءم مع سياساته أو مستعملا حقه في حماية الدستور ضد النصوص غير الدستورية

و تأسيساً على ما تم بيانه فان رئيس الدولة في النظام الرئاسي الأمريكي يملك سلطات واسعة و متنوعة يستطيع من خلالها فرض هيمنته على السلطة التشريعية ، فضلاً عن سلطاته التنفيذية الواسعة فانه يشترك مع الكونغرس بعملية التشريع من خلال اقتراح القوانين و نقض مشاريع القوانين .

4- تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة: فإذا وافق عليه، وقعه، وإذا لم يوافق عليه أعاده مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي قدم فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر بإعادة دراسة المشروع. فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدراسة على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد دراسته كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانونا. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن يتحدد التصويت بتصويت أعضاء المجلسين بالموافقة أو بالرفض، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على مشروع القانون أو بمعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا

7- تنص المادة (66) الفقرة (1) من الدستور البرازيلي ( يقوم المجلس الذي أبرم التصويت بإرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وإذا ،قبل، فعليه الموافقة عليه – إذا رأى رئيس الجمهورية أن مشروع القانون، كله أو جزءاً منه، غير دستوري أو يتعارض مع المصلحة العامة، فإنه يرفضه إما كلياً أو جزئياً، خلال فترة خمسة عشر يوم . عمل، تبدأ من تاريخ استلامه له، ويخبر رئيس مجلس الشيوخ بأسباب اعتراضه خلال ثمانية وأربعين ساعة)

تشتمل صلاحيات رئيس الولايات المتحدة على تلك الصلاحيات الممنوحة صراحةً بموجب المادة الثانية من الدستور لرئيس الولايات المتحدة والصلاحيات الممنوحة بموجب قوانين الكونغرس والصلاحيات المضمنة، وأيضًا على قدر كبير من القوة الناعمة التي هي ملحق برئاسة الجمهورية.

يمنح الدستور الرئيس صراحة صلاحية التوقيع على التشريعات أو نقضها وقيادة القوات المسلحة وطلب رأي مكتوب من وزارتها وعقد الكونغرس أو حل جلسته، ومنح إرجاء الأحكام والعفو واستقبال السفراء. ينبغي على الرئيس الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة ويمتلك الرئيس سلطة تعيين وعزل المسؤولين التنفيذيين. يجوز للرئيس إبرام المعاهدات التي يحتاج تمريرها ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ويُمنح وظائف الشؤون الخارجية التي لم تُمنح للكونغرس أو غير مشتركة مع مجلس الشيوخ. وبالتالي، يمكن للرئيس التحكم في رسم السياسة الخارجية والتواصل معها ويمكنه توجيه السلك الدبلوماسي للأمة. يجوز للرئيس أيضًا تعيين قضاة المادة الثالثة وبعض الضباط بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي. في حال العطلة البرلمانية لمجلس الشيوخ، يمكن للرئيس القيام بتعيين مؤقت.

القائد العام للجيش

رئيس الولايات المتحدة هو القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، وبالتالي يمارس القيادة العملياتية العليا على جميع القوات العسكرية الوطنية للولايات المتحدة. وبهذه الصفة، يتمتع الرئيس بصلاحية شن العمليات العسكرية وتوجيهها والإشراف عليها، أو الأمر أو الإذن بنشر القوات (في الدول الأجنبية) وإطلاق الأسلحة النووية من جانب واحد ورسم السياسة العسكرية مع وزارة الدفاع والأمن الداخلي. ومع ذلك، تبقى الصلاحية الدستورية على إعلان الحرب مناطة بالكونغرس فقط.

تنص المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة صراحةً على أن الرئيس:

هو القائد العام للجيش والبحرية الأمريكية وميليشيات الولايات المتعددة عند استدعائها للخدمة الفعلية للولايات المتحدة.

تعود جذور الرتب الأمريكية إلى التقاليد العسكرية البريطانية، إذ يمتلك الرئيس صلاحية مطلقة، ولكن بدون رتبة، ويحتفظ بمكانة مدنية. قبل عام 1947، كان الرئيس هو القائد الوحيد المشترك بين الجيش (تحت حكم وزارة الحرب) والبحرية وسلاح مشاة البحرية (تحت حكم وزارة البحرية). أنشأ قانون الأمن القومي لعام 1947، وتعديلات عام 1949 على القانون نفسه، وزارة الدفاع وأصبحت الخدمات (الجيش والبحرية وسلاح مشاة البحرية والقوات الجوية) خاضعة ل«سلطة وتوجيه ورقابة» وزير الدفاع. يشكل الرئيس ووزير الدفاع مجتمعين هيئة القيادة الوطنية. فُوضت وزارة الدفاع بالقيادة العملياتية الحالية للقوات المسلحة وتمارَس هذه القيادة عادة من خلال وزيرها. يساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والقيادات المقاتلة الموحدة في العملية على النحو المبين في خطة القيادة الموحدة المعتمدة رئاسيًأ.

كانت الدرجة الدقيقة للسلطة التي يمنحها الدستور للرئيس بصفته قائدًا أعلى للجيش موضوع الكثير من الجدل عبر التاريخ الأمريكي، إذ منح الكونغرس في أوقات مختلفة الرئيس سلطة واسعة وحاول في أوقات أخرى تقييد هذه السطلة. ثمة إجماع واسع على أن الاجتماع الدستوري كان يرمي إلى أن يعلن الكونغرس الحرب وأن الرئيس هو من يوجه الحرب، قال أليكساندر هاميلتون إن الرئيس، على الرغم من افتقاره لصلاحية إعلان الحرب، سيمتلك صلاحية «توجيه الحرب عندما يأذن بها أو عند بدئها».

وفقًا لقرار صلاحيات الحرب لعام 1973، يجب على الكونغرس أن يأذن بأي عمليات نشر للقوات تدوم لأكثر من 60 يومًا، على الرغم من أن هذه العملية تعتمد على تفعيل آليات لم تستخدم مطلقًا، الأمر الذي يجعلها غير فعالة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الكونغرس فحصًا للصلاحية العسكرية الرئاسية من خلال سيطرته على الإنفاق العسكري والتنظيم. تاريخيًا بدأ الرؤساء عملية إعلان الحروب، إلا أن النقاد وجهوا تهمة أنه كانت هناك نزاعات كثيرة لم يحصل فيها الرؤساء على تصريحات رسمية، بما في ذلك تحرك ثويدور روزفلت العسكري في بنما في عام 1903 والحرب الكورية وحرب فيتنام وغزوات غرينادا عام 1983 وبنما عام 1989.

تفاوت حجم التفاصيل العسكرية التي تعامل معها الرئيس شخصيًا في زمن الحرب بشكل كبير. أسس جورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، بحزم السيطرة المدنية على الجيش. في عام 1794، استخدم واشنطن صلاحياته الدستورية لحشد  12 ألف ميليشيا لسحق تمرد الويسكي – وهو صراع في غرب بنسلفانيا شارك فيه مزارعون مسلحون والمقطرون الذين رفضوا دفع ضريبة الإنتاج على المشروبات الروحية. وفقًا للمؤرخ جوزيف إليس، كانت هذه «المرة الأولى والوحيدة التي يقود فيها رئيس أمريكي في منصبه القوات في أرض المعركة»، على الرغم من أن جيمس ماديسون تولى لفترة وجيزة السيطرة على وحدات المدفعية للدفاع عن واشنطن العاصمة خلال حرب عام 1812.

شارك الرئيس أبراهام لينكولن بشكل كبير في تطوير الاستراتيجية والعمليات العسكرية اليومية أثناء الحرب الأهلية الأمريكية 1861-1865، وأشاد المؤرخون بالحس الاستراتيجي للينكولن وقدرته على اختيار القادة مثل أوليسيس إس. غرانت وتشجيعهم. من الناحية الأخرى، لم يولِ وودرو ويلسون سوى القليل من الاهتمام للتفاصيل العسكرية العملياتية للحرب العالمية الأولى ولم يكن له اتصال يذكر بوزارة الحرب أو مع الجنرال جون جاي. بيرشنيغ، الذي كان يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية كقائد للجيوش في فرنسا.

 بصفته رئيسًا خلال الحرب العالمية الثانية، عمل فرانكلين روزفلت عن كثب مع جنرالاته وأميرالاته، وعيّن الأدميرال ويليام دي ليهي «رئيس أركان للقائد العام». كان هاري إس. ترومان يؤمن بدرجة عالية من القيادة المدنية للجيش، واتخذ العديد من القرارات التكتيكية والسياسية استنادًا إلى توصيات مستشاريه – بما في ذلك قرار استخدام الأسلحة الذرية على اليابان وإلزام القوات الأمريكية في الحرب الكورية وإقالة دوغلاس ماك آرثر من قيادته. احتفظ ليندون بي. جونسون برقابة شخصية صارمة للغاية على العمليات خلال حرب فيتنام والتي انتقدها بعض المؤرخين بشدة.

شهد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تلته عام 1991 حشد جورج بوش الأب لواحد من أكبر التحالفات العسكرية للدول في العصر الحديث وقيادته. في مواجهة قضية دستورية رئيسية تتعلق بالتشريعات الغامضة التي تركت الحروب في كوريا وفيتنام دون تصريحات رسمية للحرب، سرعان ما سمح الكونغرس بصلاحيات كاسحة لشن الحرب لبوش.

 حققت قيادة جورج دبليو بوش خلال حرب أفغانستان والعراق نتائج مختلطة. في أعقاب هجمات 11 سبتمبر من قبل تنظيم القاعدة والحرب اللاحقة على الإرهاب التي أعقبت ذلك، وغزو العراق عام 2003 بسبب رعاية العراق المزعومة للإرهاب وامتلاكه أسلحة الدمار الشامل، تحدّت السرعة التي أطيح فيها بطالبان وحكومات حزب البعث في كل من كابول وبغداد بفعل التفوق الساحق للقوات الأمريكية وقوات التحالف توقعات العديد من الخبراء العسكريين. ومع ذلك، فإن التخطيط والاستراتيجية غير الكافية لما بعد الحرب من قبل بوش ومستشاريه لإعادة بناء تلك الدول كانت مكلفة.

خلال القرن العشرين، أصبح يُطلق على بعض قادة المناطق لقب القائد الأعلى للقوات المسلحة. بحلول عام 2011، كان هناك تسعة قادة مقاتلين، ستة منهم بمسؤوليات إقليمية وثلاثة بمسؤوليات وظيفية. قبل عام 2002، كان يُشار إلى قادة المقاتلين في الاستخدام اليومي بصفتهم قادة أركان (على سبيل المثال «القائد العام، القيادة المركزية الأمريكية»)، على الرغم من أن المناصب صُنّفت في الواقع بموجب القانون على أنها «قائد مقاتل».

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Recent Posts

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

كتبت مني جودت أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ...