زوجة تقيم دعوى تمكين مسكن بـ 2 مليون و600 ألف جنيه ضد زوجها بعد زواجه

كتب حاتم هزع

“زوجي دمر حياتي بعد 18 سنة زواج، طردني من مسكن الزوجية، حرم أولاده من العيش باستقرار داخل منزلهم، وهددني حتى ىتنازل عن حقوقي الشرعية، وذهب وتزوج على منقولاتي ومنح زوجته الجديدة مصوغاتي”.. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها زوجها بطردها من مسكن الزوجية، وملاحقتها بالسب والقذف على يديه وفقا لبلاغها بقسم الشرطة.

وقالت الزوجة:” تسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، ورفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وعندما رفض التنازل عن حقوقي بدأ في التشهير بي وإثبات نشوزي”.

وأضافت: “رفض الإنفاق على أولاده، وشوه سمعتي، ولاحقني باتهامات كيدية، لأعيش في عذاب وأنا مضطرة لتحمل عنفه، وحررت بلاغ وأقمت دعوي تبديد لمنقولات ومصوغاتي المقدرة بـ 800 ألف جنيه، وطالبته بتمكيني من مسكن الزوجية المقدر بـ 2 مليون و600 ألف”.

والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية “المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه”، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.

القانون في مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، – خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.

ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.

والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .

وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.

وعقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا.

ونصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة علي الطلاق”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Recent Posts

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

كتبت مني جودت أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ...