كتب / محمد خالد
– سرعة التوجه للإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية للتسجيل على منظومة الإيصال الالكتروني في موعد أقصاه ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢.
مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
– عدم الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على البيئة الفعلية للمنظومة في موعد الالزام يعرض الشركات غير الملتزمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
أكد ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب ” أن المصلحة أتاحت إجراءً استثنائيًا لممولي المرحلة الثانية الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني وغير مسجلين سواء بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن ، حيث أن الأصل هو التسجيل ذاتيا ، لافتًا إلي أن هذا الإجراء متمثل فى سرعة التوجه إلى الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى ديوان عام المصلحة الكائن في 26 أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم – الدور الثامن في موعد أقصاه الخميس الموافق 15/9/2022، وذلك حتى يتسنى تسجيل الشركات على منظومة الإيصال الالكتروني.
وأشار ” عبد القادر ” أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لإجراءات الدعم الذي تقدمه المصلحة للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية من تطبيق منظومة الايصال الالكتروني وتيسيرًا عليهم حيث ان الاصل في التسجيل على المنظومة هو التسجيل ذاتيا ، وذلك نظرا لإقتراب موعد إلزامهم بالمنظومة والذي يبدأ فى 1 / 10 /2022
وأوضح ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن المستندات المطلوب تقديمها لتسجيل الشركات على منظومة الإيصال الإلكتروني، تتمثل في صورة البطاقة الضريبية للشركة ، وصورة من طلب تسجيل الشركة (التفويض) (عليه صحة توقيع بنكي في حالة أن البطاقة الضريبية للشركة ليست بإسم مفوض الشركة) متضمنًا البيانات التالية : رقم التسجيل الضريبي للشركة ، والبريد الإلكتروني للشركة ، و رقم هاتف / موبايل الشركة ، وإسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومي له ، والبريد الإلكتروني لمفوض الشركة ، وصورة الرقم القومي لمفوض الشركة ، وصورة شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة.
ولفت ” مختار توفيق ” إلى أنه في حالة عدم التزام ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار ايصالات إلكترونية على البيئة الفعلية في ١ / ١٠ /٢٠٢٢ وهو موعد إلزام المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الإلكتروني ، ستضطر مصلحة الضرائب إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.