جريمة التأثير في الشهود

كتب د/  عادل عامر

تشترك الجرائم بصورة عامة بضرورة توافر الأركان العامة وهي الركن المادي والمعنوي ، ولكن هناك طائفة من الجرائم تتطلب توافر أركان خاصة بها تميزها عن غيرها من الجرائم ، وينص عليها النموذج القانوني الخاص بها فضلا عن ارگانها العامة ، والركن الخاص في هذه الجريمة يتمثل بصفة المجني عليه (الشاهد) وبذلك يكتمل البناء القانوني لجريمة التأثير على الشاهد يتوافر أركانها والمتمثلة بركلها الخاص (صفة المجنى عليه) وركتيها العامين وهما الركن المادي والمعنوي ، وبما اننا تطرقنا إلى بیان معنى الشاهد مسابقة وتجنية للتكرار، سوف نقتصر في هذا الموضوع  على بيان الأركان العامة.

أولا الركن المادي : يصف الركن المادي في هذه الجريمة بارتكاب النشاط الإجرامي الذي يتخذ ثلاث صور وقد أوردها المشرع العراقي في قانون حماية الشهود على سبيل الحصر وهي الإكراه أو التهديد أو الإغراء، فالإكراه الذي يؤثر في الشاهد يتخذ شكلين: يتمثل الشكل الأول بالإكراه المادي الذي يعدم إرادة الشاهد ويحمله على تحريف شهادته (1) ويشترط فيه:

أ- أن تكون هناك قوة مادية ضغطت على الشاهد ولم يستطع مقاومتها أو تفعها إذ أدت به إلى تغيير شهادته (2)

ب – أن لا يكون في مقدور الشخص توقع القوة المادية التي تعرض لها التي أثرت في إرادته ، ويعني هذا الشرط الا يكون الشاهد قد توقع خضوعه للقوة التي أكرهته على الفعل ، أو لم يكن باستطاعته توقع ذلك ، فإذا كان بإمكان الشاهد توقع هذه القوة ولم ينقادي الخضوع لها فمعنى ذلك أنه كان لأرادته تصيب في هذا الخضوع سواء في الفعل أو في الامتناع عن هذا الفعل (3). لذا لا مجال للحديث عن الإكراه المادي في هذا المقام وتقدير ما إذا كان الإكراه الذي تعرض له الشاهد متوقع أم غير متوقع هي مسألة موضوعية يفصل بها قاضي الموضوع بحسب ظروف كل قضية على حد (4).

ويتمثل الشكل الثاني بالإكراه المعنوي ويتحقق بالتهديد بإيقاع الأذي من غير أيقاعه بالفعل ، لكنه تهديد يؤثر على ارادته ويحدث رهبة في النفس فيضعفها، وهذا التهديد يؤدي إلى انعدام جزئي يؤثر على التكوين الطبيعي للإرادة وفقا لبواعث الشخص الخاصة، فهو يبقي على الإرادة من الوجهة المانية ، ولكنه يشل حركتها ويذهب بقيمتها من حيث القدرة على الاختيار، وذلك تحت تأثير الخوف من خطر جسيم ليس في المكان الشاهد الافلات منه الا بأيداء الشهادة في الصورة التي ذكرها (5).

ويستوي في ذلك أن يكون التهديد بإيذاء الشاهد في نفسه أو في ماله أو بإيذاء غيره من أقربائه (6) ويجب النظر إلى حالة الشاهد الشخصية للتعرف على مدى نتيجة تلك التأثير عليه، ويدخل في الاعتبار كل العوامل التي يكون من شأنها تكييف قضيته ، كما يجب الاعتداد كذلك إلى جانب الحالة الشخصية بالظروف والملابسات الأخرى التي تؤثر في تكييف جسامة الخطر في نفس الشاهد، ومعرفة ما إذا كان الخطر جسيمة إلى حد التأثير في الإرادة الشاهد وهي مسألة موضوعية لا رقابة المحكمة التمييز عليها وينظر في تقديرها إلى العوامل المسابقة (7) ويشترط في الإكراه المعنوي الذي يؤثر على إرادة الشاهد:

أ- أن يكون الخطر المهدد به جسيمة وحايد نفس الشاهد أو شخص آخر يهمه أمر.

ب – أن يكون الأثر المترتب على هذا الخطر وهو تغيير الشهادة ، الذي حصل بوسيلة غير مشروعة كالتخويف والترحيب والتهديد الذي يصدر من المكره . وعلى هذا الأساس لا يمكن الاعتداد بأن الإجراءات التي اتخذت في مواجهة الشاهد من السلطة القائمة بالتحقيق هي السبب في التغيير ، كطريقة تكليف الشهود بالحضور في إجراءات الدعوى الجزائية على أساس أن هذه الإجراءات قد أثرت في تنمية الشاهد أو بعث في نفسه الرهبة والخوف لأن هذه الإجراءات تبقى وسيلة مشروعة ما دامت قد جرت في الحدود التي رسمتها النصوص القانونية (8)

ج – قيام الرابطة السببية بين الخطر الذي يهدد الشاهد وبين الأثر أو النتيجة التي ترتب على هذا الخطر وهي تغيير الشهادة ، إذ يجب أن يكون السبب في تغيير الشهادة هو الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الشاهد فيما لو توجه للمحكمة وأندلی بالحقيقة (9).

أما المشرع المصري فقد عاقب على إكراه الشاهد في إطار المادة (300) من قانون العقوبات إذ نصت على أن ” من اكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة الزور يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة في المواد السابقة ويفهم من هذا النص أن المشرع المصري اعتبر جريمة الإكراه جريمة مستقلة عن شهادة الزور (10) ، وليست صورة من صور الاشتراك فيها تقوم بقيامها ، وتنقضي بانقضائها (11)، ويشترط لتطبيق هذه المادة ذات الشروط السالف الإشارة إليها سواء ما يتعلق منها بالإكراه المادي أو المعنوي (12). ويتفق موفق قانون العقوبات العراقي مع قانون العقوبات المصري في في عد جريمة إكراه الشاهد جريمة مستقلة عن الشهادة الزور إذ نصت المادة (254) من قانون العقوبات العراقي على أن ” من أكره … بأية وسيلة شاهد على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده

أما التهديد فقد جرمه المشرع حماية لحق من الحقوق الأساسية والمهمة للشاهد وهو حقه بان يتقدم ويلي بالشهادة بطمأنينة بعيدة عن القلق النفسي والفزع والرعب ، إذ أن ما يولده التهديد من زعب وقلق لدى الشاهد قد يولد لديه مرض نفسية أو عاهة تستمر مدى حياته، وبذلك تستحيل الحالة النفسية إلى مرض عضوي بل قد تصل درجة تأثير التهديد في تقوم بعض الشهود إلى حد الوفاة ، خاصة بالنسبة للشهود ضعيفي المقاومة وشديدي التأثر، وإذا اقترن التهديد يطلب تغيير الشهادة ، فأن الاعتداء يمس حرية الإرادة كذلك ، إذ يحتمل أن يستجيب الشاهد إلى ما لم يكن يستجيب له لو كانت ارادته حرة مختارة (13).ولم يحدد المشرع العراقي في المادة (15) من قانون حماية الشهود موضوع التهديد، أما قانون العقوبات فقد حدد موضوع التهديد (14)، بأنه جناية ضد النقص أو المال أو بإسناد أمور مخدشه بالشرف أو إفشائها.

ففيما يتعلق بالتهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال، فيجب أن تؤخذ عبارة ‘ جناية ضد النفس بمعناها الواسع إذ تتصرف لتشمل كذلك أي جناية ضد العرض والاعتداء على حرية الأنسان وحرمته ، كالاغتصاب والخطف، وهكذا الحال بالنسبة للتهديد بارتكاب جناية ضد المال كالسرقة والحريق واغتصاب الأموال والسندات (15)

وفيما يتعلق بإفشاء أو نسية أمور خدشه للشرف فيقصد بذلك التهديد بلصق واقعة معينة تمس شرف أو اعتبار المجنى عليه (الشاهد) بأي طريقة من طرق التعبير، ولا أهمية عما إذا كانت هذه الوقائع – في حد ذاتها – حقيقية أو كانية (16) ويذهب رأي إلى ان عبارة (استاد أمور مخنشة بالشرف تنصرف إلى الأمور غير الصحيحة التي اختلقها المتهم وتسيها كتيا إلى الشاهد، أما عبارة (أفشاها) فهي تتصرف إلى الأمور التي وقعت فعلا من الشاهد أي أمور صحيحة مخشه بالشرق، ولا يجوز للمحكمة أن تقبل من المتهم أثبات صحة الأمور التي هدد بإفشائها ، فالعقورية تطال المتهم سواء كانت الأمور صحيحة أو غير صحيحة (17)

ولا يشترط القانون ان يكون التهديد بإفشاء الأمور أو استادها علنا ، وإنما تتوافر جريمة التهديد إذا كان موضوع اسناد تلك الأمور المخدشه بالشرف أو اقتنائها بشكل غير علني ، كما لو هند بإفشائها إلى والده أو زوجته ، إذ تتوفر علة التجريم هنا وهي إخافة الشاهد وبث الرعب في نفسه (18). أما إذا كان التهديد بأمر لا يشكل جريمة بذائه فلا يعد تهديدا معاقب عليه، مثال ذلك التهديد برفع دعوى تعويض أو التهديد بأخطار لا يعترف القانون بها ، كما لو هدد المتهم الشاهد بأنه يسلط عليه روح أو جن أو باستخدام السحر والشعوذة  (19).

أما عن وسائل التهديد فيلاحظ أن المشرع العراقي في المادة (15) من قانون حماية الشهود لم يحند أية وسيلة بل استخدم عبارة ( كل من … هدده …)، ، وقد سبق أن انتهج المشرع العراقي ذات النهج في قانون العقوبات وذلك في الفقرة (1) من المادة (430) إذ استخدم عبارة كل من هدد آخر… ، وأن كان في الفقرة (2) من المادة (430) قد حدد الكتابة وسيلة للتهديد، يتجريمه واقعة التهديد الواردة في خطاب وأن كان خالية من اسم مرسله أو كان منسوب صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.

في حين صرح في المادة (436) عن وسائل التهديد ، إذ نصت على أن ‘كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابة أو شفاه أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين (430 و 431) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على (مائة دينار”، وعليه فان التهديد يمكن أن يكون كتابي وهو الذي يقع بوساطة الكتابة أيا كان شكلها، أي سواء كانت الكتابة بخط اليد أم بالطباعة ، ولا عبرة كذلك بنوع المادة التي اقرت فيها الكتابة فقد تكون ورقة أو قماشة أو أية مادة أخرى تكون صالحة للكتابة عليها ولا أهمية اللغة التي دون بها التهديد، ويأخذ حكم الكتابة الرسومات التي يكون موضوعها تمثيل الأشخاص بصورة تعبر عن معنی متعارف عليه ، كما لو رسم المجنى عليه مقطوع الرأس أو خلف القضبان (20).

وقد يكون التهديد بفعل مباشر من الجاني ، أو يكون التهديد بالواسطة كأن يرسل المتهم شخصا إلى الشاهد يهدده ويدخل الخوف في نفسه ، ويجوز أن يكون التهديد بارتكاب الجريمة واضحة وصريحة كأطلاق الرصاص في الهواء أو اشهار السلاح بوجه الشاهد ، أو قد يكون غامضة وملتوية كأرسال صورة خنجر يقطر دم أو صورة شخص مطعون به (21).

ويتحقق التهديد ولو اقتصر الأمر على صدور أشارات رمزية بشرط أن تكون مفهومة الدلالة، كالتلويح بسيف أو بمسدس، كما لا يشترط فيه أن يكون مكتوبة بل قد يكون شقهية ولكن في جميع الأمور يشترط أن يكون التهديد جدية مؤثرة في نفسية الشاهد، كما قد يكون التهديد موجه إلى نفس الشاهد ، أو إلى شخص آخر يعنيه أمره ويعرفه لوجود رابطه بينهما ، كوالده أو ابنه أو زوجته (22).

ويمكن أن يكون التهديد شفهي وهو الذي يتخذ صورة الأقوال الصادرة عن الجاني لأقزاع المجني عليه ، ولائهم اللغة التي يستعملها الجاني ، ويستوي كذلك أن تعبر تلك الأقوال عن التهديد صراحة أو ضمن  (23).

أما المشرع الجزائري في قانون العقوبات فقد جزم التهديد الواقع على الشاهد وذلك في إطار المادة (236) إذ نصت على أنه كل من استعمل … الضغط أو التهديد أو التعدي .. الحمل الغير على الإدلاء بأقوال كانية أو على اعطاء شهادة كانية … يفهم من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري جرم فعل التهديد أو الاعتداء الواقع على الشاهد، ألا إنه لم يحدد الوسائل التي يمكن أن يتحقق بها التهديد.

أما الإغراء فقد جرم المشرع العراقي في المادة (15) من قانون حماية الشهود هذا الفعل، باستمالته بالعطايا أو بالوعود ، لتغيير الحقيقة لمصلحة طرق أو ضد طرق في دعوى قضائية، تضلية للعدالة وقد استهدف المشرع من هذه الوسيلة تحصين الشاهد من التأثير فيه لتشويه الحقائق وافسادها  (24).

ويتمثل الإغراء في فعل التقديم أو العرض يعطية إلى الشاهد أو الوعد بها من قبل من له مصلحة في أداء الشهادة على نحو مغاير للحقيقة، وذلك لحملة على تغيير الحقيقة ، ويقصد بالعطية هذا أية فائدة يمكن أن يحصل عليها الشاهد لنفسه أو لغيره ، وتستوي ان تكون هذه القائدة مادية وهي كل شيء يقوم بالمال سواء كان نقدية أم عينية ، كالنقود أو بعض المعادن الثمينة كالذهب والالماس، وقد تكون الفائدة المادية عقار وليس منقولا كقطعة ارض صالحة للبناء أو منزل جاهز يتم تسجيله باسم الشاهد (25) ، كما قد تكون شيكا مسحوبة على مصرف أو اذا مات مالية في صورة عملية مصرفية (26).

ويمكن أن تكون الفائدة معنوية وهي تكون كذلك في كل حالة يصير فيها وضع الشاهد أفضل من ذي قبل نتيجة لسعي الجاني في هذه الجريمة  (27).

أما المشرع المصري فقد حرم الأفعال التي تهدف إلى استمالة الشاهد بالعطايا أو بالوعود لتغيير الحقيقة لمصلحة طرف أو ضد طرف في دعوى قضائية تضلية للعدالة ، وذلك لتحصين الشاهد من التأثير فيه لتشوية الحقائق وإفسادها ، إذ نصت المادة (298) من قانون العقوبات على أنه إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وحدة بشيء ما يحكم عليه هو المعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو الشهادة الزور أن كانت هي اشد من عقوبة الرشوة“.

أما المشرع الجزائري فقد عاقب في إطار المادة (236) من قانون العقوبات على الأفعال التي يمكن أن تؤثر في الشاهد بوسيلة الإغراء إذ نصت على أن كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا …أو المناورة أو التحايل لحمل الخير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على اعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفي أية حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه…”، يفهم من هذا النص أن المشرع الجزائري توسع في تحديد الأفعال التي يمكن أن تؤثر في الشاهد يوسيلة الإغراء فيمكن أن تشمل تقديم الوعود أو العطايا أو الهدايا أو استخدام الطرق الاحتيالية أو المناورة لحملة على تغيير الحقيقة.

أما المشرع الفرنسي فقد عاقب في المادة (434-15) من قانون العقوبات على مسألة اللجوء إلى الوعد أو العروض أو الهدايا أو الضغوط أو التهديدات أو وسائل العنق ، وكذلك الوسائل الاحتيالية وعدها جريمة مستقلة عن شهادة الزور ونظمها تحت مسمى تحريض الشاهد

و أن التشريعات المقارنة لم تجزم أفعال الإكراه أو التهديد أو الإغراء في النصوص الخاصة بحماية الشاهد ، إذ اكثق بما ورد من نصوص في قوانينها العقابية سالفة الذكر. ثانية -الركن المعنوي : يتحقق الركن المعنوي للجريمة يتوافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، وهذا يعني أن يعطم مرتكب الإكراه أو التهديد أو الإغراء ان من يمارس عليه أحد هذه الأفعال هو شاهد في دعوى مثارة لدى سلطات التحقيق أو متطورة لدى المحاكم ، كما يجب ان تتجه ارادته إلى اتبان فعل الإكراه أو التهديد أو الإغراء(28).

و يجب ان يكون الغرض من الإكراه هو حمل الشاهد على تغيير الحقيقة في شهادته ، وقد أشارت المادة (15) من قانون حماية الشهود العراقي إلى ذلك بالقول “… لتغيير شهادته … ولا يشترط تحقق ما برنو إليه الجائي إذ يكفي أنه قد مارس فعل الإكراه قاصدأ منه تغيير الشاهد الشهادته ، فحتى لو لم يصل الجاني إلى مرادة ( أي لم ينتج الإكراه الأثر المطلوب) فان الجريمة ستقوم تامة(29). أما إذا كانت وسيلة الإكراه الواقعة على الشاهد كالعنف مثلا مقصود لذاته فلا نكون أمام حالة إكراه ، كما هو الشأن في جرائم القتل والضرب والجرح (30)، وكذا الحال بالنسبة للتهديد فإذا كان القصد منه التهديد بذاته وليس بغرض حمل الشاهد على تغيير الحقيقة فلا تتحقق هذه الجريمة ، إنما يمكن أن تخضع للنصوص التي تعاقب على التهديد بصورة عامة في قانون العقوبات، كما يجب ان يكون القصد من تقديم العطية للشاهد هو حمله على تغيير الحقيقة (31).وما يلاحظ على نص المادة (15) من قانون حماية الشهود العراقي أنه قد قصر التجريم على الفعل الذي يقصد به تغيير الشهادة من غير أن يشير إلى الامتناع عن الشهادة ، وهذا القصور يعيب

__________

1- د. عماد محمد ربيع حجية الشهادة في الإثبات الجزائي ، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2011 ص ،338 .

2-  د. علي جبار شلال : المبادئ العامة في قانون العقوبات ط2مكي زاكي للطباعة، بغداد، ص 188.

3- د. أحمد شوقي أبو خطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2013 ، ص555

4- د. علي عبد القادر القيوجي : قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الانسان والمال، ط 2، منشورات الليبي القوة ، بيروت، 2002  ، ص 704

5- د. ابراهيم ابراهيم الغماز : الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية دراسة قانونية نفسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، ص617.

6- مراد أحمد العبادي: اعتراف المتهم وأثره في الانبات دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طا، 2008 ، ص 73.

13- د. ماهر عبد شويش النشرة : شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان بغداد ، 1996،  ص 220 

14- حددت المادة (430) والمادة (431) موضوع التينية ، إذ نصت المادة (30) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 السنة 1999 على أن ” 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله لو مال غيره أو بإستاد أمور مخلة بالشرف أو إقتنائها وكان ذلك مصحوبة بطلب أو يتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك. 2- ويعاقب بالقوية ذاتها التهديد إذا كان التهديد بخطاب خال من اسم مرسله او كان منسوب صدوره إلى جماعة سرية موجودة لو مزرعة. كما نصت المادة (431) من ذات القانون على أن ” يعاقب بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه الوصاله ارض تقس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشه للشرف أو الاعتبار او افشائها بغير الحالات المعينة في المادة (430)

15- د. فخري عبد الرزاق صليي الحديثي شرح قانون العقوبات، القسم الخاص مطبعة الزمان بغداد، 1996 ، ص 244.

16 –  د. طارق سرور تشرح قانون العقوبات القسم الخاص جرام الخاص والاموال طلا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010  ، ص 839 ۔

17- د. علاء زكي : جرائم الاعتداء على الأشخاص القسم الخاص في قانون العقوبات طا ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، بیروت، 2014، ص 18 .

18- أحمد أمين: شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة دار النهضة بیروت، 1932، ص 710.

19- د. ماهر عيد شويش النشرة : شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان بغداد ، 1996، ص 232 .

20-  د. طارق سرور : مصدر سابق ، ص 837

21-  د. عباس الحسني : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، المجلد الثاني، بغداد، 1972 ، 139-140

22- د. ماهر عبد شويش الدرة : شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق ، ص 233

23- د. ماهر عبد شويش الدرة : المصدر نفسه ، ص 141.

24- حاتم بكار : مصدر سابق ، ص 399۔

25- د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاصه بدار النهضة العربية القاهرة ، 2013، ص 200 .

26- د. محمد زكي أبو عامر و د. سليمان عبد المنعم: قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ص430

27-  د. علي عبد القادر القيوجي : قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الانسان والمال، ط 2، منشورات الليبي القوة ، بيروت، 2002، ص 39.

28-   د. رامي متولي : حماية الشهود في القانون الجنائي ، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد 95 أكتوبر 2015 ، ص 171 .

29-   لينا محمد متعب الاسدي : الدور التشريعات الجزائية في الحد من الأحجام عن أداء الشهادة دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق – جامعة النهرين ، 2017، ص 102  ، ص 85-86 .

30 –  د. مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1977 ، ص 4

31- د. حاتم بكار : حماية حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحليلية تاصيلية انتقادية مقارنة ، منشاة المعارف الاسكندرية ص 377  ، ص 02 4-403

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Recent Posts

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

كتبت مني جودت أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ...