د. عادل عامر

النظام القانوني لاشتراكات التأمين الاجتماعي

 كتب / الدكتور عادل عامر                                                                                                                                          

تعتبر التأمينات الاجتماعية من النظم المتطورة التي تخضع في تطورها للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالح فئات الشعب المختلفة ولذا فقد حظي هذا النظام باهتمام ورعاية الدولة ، فلم يقتصر دوره على إصدار التشريعات التأمينية فقط بل عمل على استمرار تطور واستحداث المزيد من المزايا التأمينية فضلاً عن شمولها لفئات جديدة من المنتفعين حتى تمتد مظلة التأمينات لكافة أفراد المجتمع ،

ونظراً للأن الإطار القانوني المنظم لمجال التأمينات الاجتماعية يعتبر قديماً نسبياً إذ مضى على أحدث تعديل مهم أدخل على هذا الإطار فترة تقرب من نصف قرن شهد فيها العالم أجمع والمجتمع المصري بخاصة تغيرات هائلة أصبحت تتطلب بالضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة لجعلها أكثر اتساقاً وانسجاماً مما دفع الدولة لتطبيق قانون التأمينات الموحد الجديد رقم 148 لسنة 2019.

نظام التأمين الاجتماعي يقوم بصيغتين صيغة لائحية تنتظم بالتشريعات المحددة للمراكز القانونية والاستحقاقات المتبادلة بين أطراف العلاقة وصيغة عقدية تنتظم بالعلاقة العقدية وتستمد الحقوق المتبادلة في شأنها بما يتوافق عليه أطراف هذه العلاقة بما يبرمونه من عقود.

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.

ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية، على أن تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم

1-    ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته، ويقـصد بالـدخل السنوي القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

2- عمال التراحيل.

3 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين متـى توفرت فيهم الشروط الآتية:

 (أ) عدم استخدام عمال.

 (ب) عدم ممارسة النشاط ف محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد فى السجل التجاري.

(ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى مـن الجهـات الإدارية المختصة.

4 – خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية:

 (أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

(ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم أو لذويه.

5- محفظى وقراء القرآن الكريم.

6- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية:

 (أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

 (ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

 (ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.

8- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان ال عمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل من نشاط.

9- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

10- – حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

ووفقا للمادة، يشترط لانتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المـؤمن عليـه عـن الثامنة عشر.

فيما، حددت المادة (12)، المستندات التي تستوفى عند بدء الاشتراك فى التأمينات بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة، على أن تكون المهنـة المـراد الاشـتراك عنهـا مدونـة ببطاقـة الرقم القومي، وتشمل: ( صورة شهادة الميلاد الممكنة، صورة بطاقة الرقم القومي السارية، طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص للنمـوذج رقم 1 المرافق، صحيفة البيانات الأساسية وفقا للنموذج المرافق رقم 3 المرافق فى حالـة وجـود مدد سابقة، بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخـر، وفقا للنموذج رقم 4 المرافق، تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بـدء الاشـتراك أو صورة منه، شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية“.

فيما، نصت المادة (24)، على أن يتقدم المؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومـن في حكمهم والعـاملين المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة بطلب للاشتراك لدى الهيئة على النمـوذج رقم (1) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال والمنصوص عليهـا بالمادة 12 من هذه اللائحة، وعلى الهيئة أن تعيد إلى المؤمن عليه أو من ينوب عنه إحدى صـور اسـتمارة طلب الاشتراك بعد تحديد الرقم التأمينى وذلك بعد تسجيل بياناتها على قاعـدة بيانـات الهيئة وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاستمارة المشار إليها، ويلتزم المـؤمن علـيهم والمـستحقين عنهم أن يذكروا في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكـام القـانون الـرقم التـأمينى والرقم القومي.

وحددت المادة 57، اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة، وذلك كالتالي:

1 – حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

2 – مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا مـن 1/1/2020، بنسبة 1 %، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمـادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانـة العامـة والمؤمن عليه، وذلك ضمن القسط السنوي الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.

ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر في شأن المؤمن علـيهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات (26%).

ونصت المادة 269، على أنه بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتـد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حـصة العامـل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة (141)، من القانون، على أنه إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر، واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات، يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.

وتنص المادة  (142)على أن يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.

كما يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Recent Posts

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

كتبت مني جودت أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ...