أحكام الوقاية من أخطار الإعلام في قانون الطفل المصري

 

الدكتور عادل عامر                                                                                                                                      

ليس من شك في أن الإعلام بأجهزته وأنشطته المختلفة شأنه شأن كل ابتداعات الإنسان – خيره خير وشره شر، وإن كان تأثيره في العقود الثلاثة الأخيرة قد صار شديد الخطر، عميق الأثر على الأفراد بعامة وعلى الأطفال والأحداث بخاصة،

 وذلك نظرا لتراجع دور المدرسة والأسرة في التوجيه والتربية، ولتقدم تقنيات ومغريات الإعلام وانتشارها واستئثارها باهتمام الأطفال فضلا عن الكبار، وهذا يجعل ما فيه من خير أو شر، وما يسببه من أثر ايجابي أو أثر سلبي، أمرا شديد الخطر بالغ الاتساع و العمق. والأطفال بطبيعة الحال – أو الأحداث صغارهم ومراهقوهم – أشد ضعفا إزاء تأثير الإعلام وعروضه إذ يستهويهم و يدغدغ غرائزهم وتضعف مقاومتهم في لقائه .

 وفي هذه الورقة نعرض لبعض لمحات وجوانب من موقف المشرع المصري في قانون الطفل الصادر برقم 15 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وهو موقف يعمد إلى توفير الوقاية للإحداث من أخطار الانحراف بوجه عام، و أخطار العروض الإعلامية بوجه خاص لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كل قرار أو إجراء.. تقضي المادة (3) من القانون المشار إليه بأن” تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها”.

 وهذا النص قد ورد في باب الأحكام العامة وهو الباب الأول من قانون الطفل، ويوجه النص خطابه إلى كافة أجهزة الدولة، ومنها الجهاز الإعلامي ووسائل الإعلام ملزما إياها بأن ترعى الأولوية لمصالح الطفل ولحمايته في كل قرار تصدرها كل إجراء تباشره .

وقد جاء هذا النص تقنينا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل – التي أقرتها الجمعية العامة نوفمبر 1989 وصدقت عليها مصر وتنص تلك الفقرة على أنه “في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال وسواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية – يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى”.

نصت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008على إنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. ويتضح أن المشرع المصري جعل مرحلة الطفولة تبدأ بالميلاد وتنتهي ببلوغ الثامنة عشرة.

ركزت الوثيقة الدستورية 2014 علي ركائز هامة تتصل بحماية ورعاية الطفل والأم في مصر، من أهمها، العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وعدم التمييز،و الحرية والكرامة الإنسانية وإلزام الدولة بالآتي:

 تدابير إستباقية وتميزاً ايجابياً لصالح الفئات المهمشه مثل الأطفال والمراهقين والأمهات، وذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء، والأيتام، والموهوبين علمياً ورياضياً، والأقزام، والأطفال بلا مأوي، والمجني عليهم والشهود علي الجريمة، وأبناء أهل النوبة وأبناء الفلاحين والعمال.

 إرساء مباديء حقوق الطفل، ويلزم الدولة بحمايته وتمكينه، من خلال تشريعات تترجم لسياسات قومية لتمكين الأسرة والطفل، وليس لتقديم خدمات تقليدية أو علاجية فقط، بالإضافة إلى أن الدستور تضمن تدابير لتنمية وبناء قدرات العاملين مع ولأجل الطفل في المجالات الاجتماعية، كما نص علي تعزيز مهارات وقدرات الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة والنشء، وهي المهارات والقدرات العقلية، والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بهدف بناء شخصية قادرة علي الابداع والعمل في المستقبل من أجل بناء الوطن.

 رعاية وحماية حقوق الطفولة والأمومة، من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق والعهود الدولية، التي صدقت عليها مصر وتعتبر نافذة بموجب المادة 93 من الدستور، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.

 التزام الدولة بانفاذ حق الطفل في التعليم المجاني في مؤسسات الدولة التعليمية، وجعله الزامياً حتي نهاية الثانوية العامة، بهدف بناء الشخصية المصرية، والحفاظ علي الهوية الوطنية، و برعاية وتنمية الموهبة وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

 يخصص الدستور ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية نسبة من الناتج القومي الإجمالي لضمان حق الطفل في التعليم والصحة، ويجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج للطفل في حالات الطوارئ والخطر علي الحياة .

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفولة :

• أتفاقية السخرة 1930

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة 1948

• الاتفاقية التكميلية للقضاء على الرق وتجارة الرق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق ” 1958″

• الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. “أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 369 لعام 1967 في 25 يناير 1967. ودخلت حيز النفاذ في 4 يناير/ كانون الثاني 1969”.

• اتفاقية الرق 1926.

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ” 1984″ تاريخ بدء النفاذ يونيه 1987.

• الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”1989″ تاريخ بدء النفاذ سبتمبر 1990.

• الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري. “أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 562 لعام 1990 في يوم 23 ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ في 2 مايو 1991”.

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. “أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 446 لعام 1991. ودخلت حيز النفاذ في 1 يونيو 1993”

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل 1999

• الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990.

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 2002

• البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 12 يوليو ” 2002″

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالقرار الجمهوري 294 لعام 2003 ، وبروتوكولاتها الأختيارية بالقرار الجمهوري 297 لعام 2004

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة “6 فبراير 2007”

• اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في 14 أبريل ” 2008″.

رفع تحفظ مصر علي مادة زواج الأطفال في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل

• أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2015 بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية 22 ربيع الآخر 1436 (11 فبراير 2015)

• انضمت مصر لهذا الميثاق عام 2001 وتم التصديق على الانضمام ودخول الميثاق حيز النفاذ في نفس العام، حيث اقترن تصديق مصر بالتحفظ على المادة 21/2 والمعنونة “الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة”.

الإطار التشريعي الوطني لحقوق الطفل :

أولاً: ما أضيف إلى قانون العقوبات( ختان الإناث)

المادة رقم (242 مكرر) : «مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب علية في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى» تم تعديله بالقانون رقم 78/2016.

القانون رقم 78/2016 ( نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر ج في 26 سبتمبر 2016)

مادة (1): يستبدل بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتي نصت على مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولأتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بان ازال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد اذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة او اذا افضي الفعل الى الموت.

مادة(2): تضاف مادة جديده برقم 242 مكررا (أ) الى قانون العقوبات نصها الاتي – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولأتجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .

أولاً: ما أضيف إلى قانون العقوبات (الإتجار بالأطفال/ وبيع الأطفال:

المادة رقم (291 من قانون العقوبات) ونصت على أن:

“يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر”.

• ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو تحرش به أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

• ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

• ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

• ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار إلية، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ثانياً: ما أضيف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية:

مادة رقم (31مكرر) نصت على أنه : “لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة”.

• وتكفل الدولة إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلها، وإعلامها بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.

• ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان في الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبي المشار إلية في الفقرة السابقة

• ومع عدم الإخلال باى عقوبة جنائية ينص عليها قانون آخر يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ( تغليظ العقوبة)

قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Recent Posts

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

كتبت مني جودت أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ...