لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على السوق المحلية بعيدا عن التذبذبات المتعلقة بالتغيرات الجيو ـ سياسية الدولية والندرة، وتعزيز محاربة التهريب والحفاظ على المقدرات الوطنية، خطوة تجسدت في تجريم أعمال تصدير مواد غذائية أساسية على غرار السكر والزيت والعجائن ومشتقات القمح، من أجل تعزيز الأمن الغذائي المحلي، والمحافظة على الواردات من التصدير.
بالموازاة مع الإجراءات القانونية والتشريعية، لم تكتف الدولة بصرامة القانون للحدّ من الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، بل توجهت إلى استيراد كميات من البطاطا بغية كسر الأسعار، وكميات أخرى من اللحوم لنفس الغرض عن طريق المقايضة في المناطق الحرة مع اقتراب شهر رمضان ، حل خفف عبء لهيب الأسعار على مواطن أنهكه استمرار ارتفاع عدادها، ارتفاع مسّ جميع المواد الاستهلاكية ولم تستثن حتى الأدوات المدرسية الذي شهدت ارتفاعا بلغ 150 بالمائة.
وعملت على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن من خلال مراجعة النقطة الاستدلالية وإلغاء الضريبة على الأجر بالنسبة للدخل الأقل من 30 ألف جنية، وكذا رفع معاشات التقاعد واستحداث منحة البطالة كإجراء موجه لفئة تعاني في صمت بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
في ظل تفاقم ارتفاع الأسعار قامت الحكومة بإصدار عدة قرارات للسيطرة على الأسعار في السوق المحلية، وكان أول هذه القرارات تحديد 7 أصناف كسلع رئيسية لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لها، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة حكومية تتابع حجم الإنتاج والمعروض منها. كما تضمنت القرارات إلزام الشركات بضرورة تدوين سعر البيع النهائي على المنتجات، وتوجيه المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يبيع بالمخالفة للأسعار الاسترشادية، وقد ضمت قائمة السلع الاستراتيجية زيت خليط، الفول المعبأ، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
ووافق مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى،
فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
وفيما يخص مواد قانون حماية المنافسة فالحكومة لا تستطيع تفعيل المواد وتحديد أسعار عادة لأنها لا تمتلك قواعد بيانات , كما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس لديه قواعد بيانات وليس لديه كفاءات ومهارات بشرية بعدد كاف حتى يستطيع القيام بدوره الرقابي المفروض أن هذا الجهاز يقوم بحصر أي منتج حصته في السوق أكثر من 30% ويضعه حتى الملاحظة والرقابة مباشرة لأنه في هذه الحالة سيكون قادرا على التأثير على السعر بعيدا عن آليات العرض والطلب, سيكون لديه فرصة أن يمارس الاحتكار وتخزين السلع والتحكم بالسعر مثل القانون الأمريكي,
ولكن لدينا المنتج ينتج أكثر من 60% من إجمالي إنتاج السلع , ودور الحكومة وضع آليات عن طريق قواعد البيانات أنها تكون على علم بتكلفة الإنتاج وهامش الربح المفترض, وهذه من أهم الطرق في الفترة القادمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار, منع الاحتكار من أهم الآليات , ولكن القانون الحالي لا يتيح تفعيل هذه الآلية .
أن المنافذ التي افتتحتها الدولة ساهمت بخفض الأسعار لأن هناك قاعدة اقتصادية تقول مع زيادة المعروض تنخفض الأسعار, ولكن من الضروري تفعيل هذا الدور والعمل على الجانبين وجود قانون حازم يحاسب المحتكرين , ووجود منافذ توزيع ومجمعات تقدم السلع بأسعار عادلة.من ضمن الآليات المطلوبة هو رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العام, من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة, أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدفا رئيسيا سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص لأنه يساعد جدا في الأسعار العادلة .
ودعم المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة لهم ورفع مستويات دخولهم من خلال ضبط منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما قامت الحكومة بتنشيط ودعم التجارة الداخلية بعد أن كانت مهملة تماما ، ولم يكن هناك أي اهتمام رسمي بها ، حيث بدأت الدولة تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث التجارة بما ينعكس على دعم وتنشيط الاقتصاد حتى يمكن الاستفادة واستغلال كل الإمكانيات بالمحافظات.
وانعكس ارتفاع أسعار السلع على المواطنين بشكل كبير، حيث يقبع نحو 30% تحت خط الفقر بحسب آخر إحصاءات رسمية قبل عامين، ويصف كثيرون الأسعار بـ “التاريخية” وغير المسبوقة، والتي تمثل اختبارا قاسيا لقدراتهم على التعايش.قلة قليلة من الناس خرب الذمة معتل الضمير يستغل هذه الأزمات مدفوعا ببريق المال ويتخذ سلاحا له للتلاعب فى السلع والمواد الضرورية،
وذلك لبقاء الفرد واستمرار الحياة فى المجتمع والغش والتدليس فيها يساعده فى ذلك سلوك خاطئ يتمثل فى تدافع، وتهافت الناس على السلع لسد حاجتهم وتخزينها خشية استمرار الأزمات لمدد طويلة، وهو ما يجرى الآن فى ظل وباء كورونا
إذ قام بعض التجار بالتلاعب فى السلع الضرورية المدعومة برفع أسعارها عما هو محدد وقيامهم بالامتناع عن بيعها بل وجمعها من الأسواق وتخزينها فترة ثم اعادة طرحها للبيع بأسعار مبالغ فيها كذا شرائها من الأسواق بثمنها المحدد ثم إعادة بيعها بثمن مرتفع مبالغ فيه.
فى البداية – المشرع الجنائي لم يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك الظاهرة متخاذل العقل جامد الفكر بل ضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفس الإحتكار والتلاعب في الأسعار من خلال تشريعات الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها الفانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الأدلاء ببيانات غير صحيحه عنها
كما أضاف القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديلا جديدا على المادة “3 مكرر ب”، لتنظيم عقوبات التلاعب بالأسعار بتغليظها وإضافة أنماط وصور جديدة للتجريم المنصب علي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز
ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ومن صور التجريم الشراء لأجل البيع سلع تموينية تدعمها الدلة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها لآخر مع العلم بأن الأخر سيعد بيعها أو الإخفاء أو تعليق البيع علي شرط أو خلط السلعة بقصد الاتجار أو تفريغ حموله نقلها لغير الجهات المحددة أو تقليدها أو تقرير حصها منها تويد عما هو مستحق.