كتب حاتم عبدالعزيز
وصلت واقعة دهس الفنان عباس ابو الحسن لسيدتين، بالطريق المحور المركزي بأكتوبر، ووفاة إحداهن وإصابة الثانية لمحطتها قبل الأخيرة، بعد تحديد جلسة محاكمة الفنان بتهمة القتل الخطأ أمام محكمة الجنح.
ويواجه المتهم تهمة القتل الخطأ والتي تصل فيها العقوبة للحبس والغرامة طبقا لقانون العقوبات.
وفيما نصت الفقرة الثانية من المادة: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كما نصت في فقراها الثالثة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة 10 آلاف جنيه.