كتب حاتم هزع
قضت محكمة جنح مستأنف الهرم اليوم الأربعاء، قبول معارضة لاعب كرة قدم على حبسه عامًا، فى اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي والقضاء مجددا ببراءته.
شهدت الجلسة الماضية حضور لاعب كرة القدم المحبوس عام لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى إلى محكمة جنوب الجيزة، لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه أمام دائرة جنح مستأنف الهرم، وحضر المتهم في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه حجز المحكمة، ووصلت مقيمة الدعوى إلى المحكمة أيضًا.
وكانت قد أودعت محكمة جنح مستأنف الهرم حيثياتها في الحكم الصادر بتأييد حبس لاعب كرة قدم شهير سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.
وقالت المحكمة في حكمها إن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير، وسلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه أو حائزه السابق، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.
وأضافت المحكمة فى الحيثيات، أنه من أركان جريمة السرقة أيضا هو عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه، أو الاستيلاء على الحيازة ويقصد بذلك كل فعل مادي يأتيه الجاني، ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز، وإدخاله في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.
وتابعت الحيثيات أن ذلك يعنى الاعتداء على الحيازة الكاملة للمال المملوك للغير ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازة المقصودة هنا في جريمة السرقة هي الحيازة الكاملة التي يتوافر لها العنصر المادي والعنصر المعنوي، وهي تختلف عن الحيازة المؤقتة أو الناقصة التي يتوافر لها بعض مظاهر العنصر المادي دون المعنوي، والتي لا يُعتبر الاستيلاء عليها مكونًا جريمة السرقة، وإنما يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة وتختلف أيضا عن الحيازة المادية أو الحيازة العارضة التي يتخلف فيها العنصرين المادي والمعنوي، التي لا ترتب لصاحبها أية حقوق على الشيء، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها نقل الحيازة وبالتالي بعد الاستيلاء عليها جريمة سرقة.
“عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه” فلا يكفي لقيام عنصر الاختلاس في السرقة أن يخرج الشيء من حيازة صاحبه، وإنما يجب أن يتم ذلك بغير رضاء مالك الشيء أو حائزه ، ولم يورد المشرع هذا الشرط صراحة في القانون، وإن كانت فكرة الاختلاس تتطلب هذا الشرط .
ذلك أن الاستيلاء على الشيء يعتبر اعتداء على ملكية أو حيازة الغير. ولا يتصور وصف هذا العمل بأنه اعتداء إلا إذا صدر بدون رضاء هذا الغير، لأن وقوع الاختلاس برضاء صاحب الشيء ينفي عنه صفة الاعتداء .
ويُعتبر صورة من صور مباشرة سلطاته عليه . ويتعين تطبيقا للقواعد العامة أن يكون الرضاء سابقاً أو معاصراً لسلب الحيازة .
أما الرضاء اللاحق فلا تؤثر في قيام الاختلاس . وإن كان يُمكن أن يكون له أثره في تقدير العقوبة .
الركن الثاني : على شيء منقول. حيث نصت المادة (۲۱۱) عقوبات صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول . وعلة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني. وهذا لا ينطبق إلا على المنقولات، أما العقارات فلا تصلح لأن تكون محلاً للسرقة . لأنه لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر. على أنه لا يصح في باب السرقة تطبيق القواعد المدنية الخاصة بالتفرقة بين المنقولات والعقارات .
بل إن كل شيء يُمكن نقله من مكان إلى آخر يصلح محلا للسرقة . وإن كان من الوجهة المدنية يعد مالاً ثابتا ويستوي أن يكون الشيء منقولاً من قبل حصول السرقة أو أن يصير منقولاً بالسرقة ذاتها.
وكانت قد أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم حكم أول درجة حبس لاعب كرة شهير عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية .
استمعت محكمة جنح الهرم لمرافعة محامى مقيمة دعوى إتهام لاعب كرة القدم بسرقة عقد الزواج العرفي وصدور حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف.
وكشف محامي سيدة مقيمة الدعوى أمام المحكمة، أن المجنى عليها تربطها علاقة زوجية بالمتهم بتاريخ 5 /3 /2022 بموجب عقود زواج شرعية عرفية وكان لها سكن زوجية خاص بها كان فى منطقة هضبة الأهرام في الجيزة كما كان يتردد عليه بمسكن الزوجية، إلى أن دبت الخلافات بينهما بسبب معرفته بحمل المجنى عليها، وهو ما كان لا يرغبه بسبب زواجه من أخرى، فقام على إثر ذلك بسرقة واختلاس عقد الزواج الخاص بالمجنى عليها والمتهم، واختلسه لنفسه للإضرار بالمجنى عليها كما هو ثابت بالتحقيقات.
وطالب الدفاع المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للطالبة مبلغ قدره 15001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.