كتبت/ هناء المرزوقى
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه:
مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.